إذا استودع المالك عند الرجل دابة أو حيوانا وجب على المستودع أن يتعاهد الدابة أو الحيوان بالماء و العلف عند حاجتهما الى القوت و الشرب، و لا يلزمه أن يتولى ذلك بنفسه، فيكفيه أن يعهد بذلك الى بعض أولاده أو عياله أو غلمانه، إذا كان هذا البعض الذي يعهد اليه بذلك مأمونا على الحيوان، لا يفرّط و لا يتعدّى في حفظه، فلا يركب الدابة أو يعنتها أو يحملها، أو كان لا يسقيها أو لا يعلفها ما يكفي، و يجوز له أن يخرجها من الإصطبل و المراح المعدّ لها للسقي و العلف في خارجه، إذا كان من المعتاد ذلك، و كان الطريق مأمونا و لا يخرج به عن المعتاد.
(المسألة 27):
إذا أنفق المستودع على الحيوان حسب ما يتعارف له في قوته من العلف و الماء أو في غير ذلك مما قد يحتاج إليه عادة، جاز له أن يرجع على مالك الحيوان بما أنفقه عليه إذا هو لم يقصد التبرع به، و عليه أن يستأذن في الإنفاق عليه من مالك الحيوان، أو من وكيله المفوض أو من ولي أمره إذا كان قاصرا أو محجورا عليه، فإذا تعذر عليه الاستئذان كذلك أنفق هو على الحيوان من ماله من باب الحسبة و رجع بالنفقة على المالك إذا لم يقصد التبرع، و قد ذكرنا هذا في أول المسألة.
(المسألة 28):
الوديعة عقد يتقوم بالإذن في ابتداء حدوثه و في بقائه، و نتيجة لتقومه بالاذن فيبطل العقد إذا مات المالك المودع أو مات الأمين المستودع، و إذا جنّ أحدهما