responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 115

أوصى و كان وارثه قاصرا كانت الوديعة أمانة شرعية بيد الولي الشرعي على الوارث القاصر.

و يجب على من يصبح أمينا على الوديعة من أحد هؤلاء بعد موت المستودع أن يردّ الأمانة إلى مالكها الذي أودعها، أو الى وكيله المفوّض منه، و ان لم يتمكن من المبادرة إلى الردّ وجب عليه أن يعلم المالك أو وكيله بأن الوديعة قد انتقلت أمانة في يده، و انه يقوم بردها اليه متى أمكنه الردّ.

و إذا جنّ المستودع وجب على وليه الشرعي أن يقوم بالفعل، فيرد الأمانة إلى صاحبها أو يعلمه بها على الوجه الذي سبق ذكره.

(المسألة 30):

إذا مات مالك الوديعة و خلّف بعد موته ورثة متعددين، فان كان الميت المودع قد أوصى الى أحد قبل موته و عهد اليه أن يقبض الوديعة و يصرفها حسب وصية معينة له فيها، أو يقسّمها على الورثة بحسب ما يستحقونه من السهام في الميراث، تعين على المستودع أن يدفع الوديعة إلى الوصي ليعمل بها كما أوصى مالكها، و ان لم يوص الميت بأمرها الى أحد، وجب على المستودع ان يسلّم الوديعة إلى ورثة الميت جميعا أو الى أحد يتولى القبض عنهم جميعا من وكيل مفوض منهم إذا كانوا راشدين، أو ولي شرعي إذا كانوا قاصرين، أو الى فرد من الورثة أو من غيرهم يرتضون على اختياره فيفوضون إليه الأمر في قبض الوديعة و تقسيمها بينهم على المنهاج الشرعي في المواريث.

و يجوز للمستودع أن يوكل أحدا يعتمد عليه في دفع المال إليهم على الوجه المطلوب، و لا يجوز له أن يسلّم الوديعة الى بعض ورثة مالكها بغير اذن من الباقين‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست