responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 112

للظالم بالنيابة عن المالك، ثم يرجع عليه بما دفع، وجب عليه أن يفعل ذلك، و إذا لم يتمكن من استئذان المالك أو وكيله استأذن من الحاكم الشرعي، و إذا فرّط في الأمر مع إمكانه و لم يفعل شيئا من ذلك كان ضامنا.

و إذا لم تتيسّر له مراجعة المالك و لا وكيله و لا الحاكم الشرعي في أن يفعل ذلك باذن من أحدهم دفع المستودع المبلغ من ماله عن مالك الوديعة من باب الحسبة، و إذا دفع المبلغ من ماله كما بيّنا و قصد الرجوع به على المالك، و لم يقصد التبرع بالمال، جاز له الرجوع عليه، و إذا لم يفعل ما فصّلنا ذكره كان ضامنا للوديعة.

(المسألة 25):

إذا استطاع المستودع أن يفتدي الوديعة من الظالم ببعضها فيدفع له نصفها مثلا أو ثلثها أو ربعها، و يصرف بذلك نظره عن البقية منها فلا يغصبها وجب عليه أن يفعل ذلك فيحفظ الباقي منها، و كذلك إذا أمكن له أن يدفع بعض الوديعة لغير الظالم، فيصرف هذا الرجل الذي صانعه نظر الظالم عن غصبها، فيجب عليه أن يدفع البعض الى ذلك الشخص، فإذا فرّط المستودع في الأمر و لم يدفع شيئا منها ضمن الباقي إذا غصبه الظالم في الصورتين، لأنه هو السبب في غصبه و إتلافه و يضمنه كذلك إذا اتفق ان الظالم لم يغصب الباقي ثم تلف في يد المستودع لأنه قد فرّط في حفظه، فكان بتفريطه خائنا يلزمه الضمان.

و نظير هذا الفرض في الحكم أن تكون عند الرجل وديعتان لمالك واحد و أراد الظالم غصب الوديعتين كلتيهما، و أمكن للمستودع أن يدفع له احدى الوديعتين فلا يغصب الثانية، فإذا فرط المستودع و لم يدفعها اليه كان ضامنا على‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست