responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 111

و ليس من الوسائل الصحيحة أن يجامل الظالم فيدفع اليه بعض الهدايا المحرمة في الإسلام، أو يعينه في بعض المحرمات التي تنكرها شريعة الإسلام أو يسايره و يمالئه في ارتكاب بعض المناهي و المنكرات فيها، و يتخذ ذلك ذريعة لتخليص ودائع بعض المؤمنين، أو المدافعة عن بعض حقوقهم، و تحريم جميع ذلك من الأمور بيّنة الوضوح، و انما تذكر للتحذير و التّنبيه، و تراجع المسألة الثالثة و الأربعون من كتاب التجارة من هذه الرسالة.

(المسألة 23):

إذا لم يمكن للمستودع أن يدفع الغاصب عن الوديعة الموجودة لديه الا بنزاع و خصام و ضرب، و استلزم ذلك أن يضرب المستودع أو يجرحه أو يناله بسبب ذلك هتك أو شتم أو كلام بذي، لا يناسب شرفه و مقامه و منزلته الاجتماعية بين الناس، لم يجب عليه أن يتحمل ذلك في سبيل دفاعه عن الوديعة.

و على وجه الاجمال لا يجب عليه الدفاع عنها، إذا استلزم ذلك وقوع ضرر عليه لا يتحمّل عادة لمثله، أو خسارة مالية تضرّ بحاله، أو استلزم له الوقوع في عسر أو حرج.

(المسألة 24):

إذا توقف دفع الظالم عن غصب الوديعة على أن يتبرع المستودع فيدفع له مبلغا من ماله لم يجب ذلك على المستودع، فإذا هو لم يدفع للظالم شيئا من ماله و غصب الظالم الوديعة فلا ضمان على المستودع بسبب ذلك.

و إذا أمكن له أن يخبر مالك الوديعة فيأخذ منه المبلغ لمصانعة الظالم و دفعه عن الوديعة، أو يستأذنه أو يستأذن وكيله المفوض في أن يدفع المبلغ من ماله‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست