إذا علم الظالم بوجود الوديعة و عزم على غصبها، و استطاع المستودع أن يدفعه عنها ببعض الوسائل المباحة المقدورة له، كالاستعانة على ذلك ببعض الوجهاء و ذوي السلطة وجب عليه الدفع عنها مهما أمكن.
و إذا سأله الظالم عن وجودها عنده جاز له إنكارها، و ان كان كاذبا في إنكاره، و جاز له أن يحلف على ما يقول إذا توقف الدفع عنها على الإنكار و الحلف، بل يكون واجبا عليه.
و إذا كان المستودع ممن يعرف التورية و يمكنه استعمالها وجب عليه استعمال التورية للتخلص من الكذب و القسم عليه على الأحوط لزوما.
و إذا اعترف المستودع للظالم بوجود الوديعة عنده فغصبها منه، كان المستودع ضامنا لها لأنه سبب إتلافها، و إذا اتفق أن الظالم لم يغصبها كان المستودع مفرّطا خائنا لأمانته بسبب إقراره بها للظالم، فيكون ضامنا لها إذا تلفت عنده بسبب أخر، و كذلك الحكم إذا أمكن له الدفع عنها بالإنكار و الحلف عليه فلم ينكر أو أنكر و لم يحلف، فإذا غصبها الظالم فهو السبب في الغصب، و إذا لم يغصبها فهو مفرط فيها لعدم دفعه عنها، و يكون ضامنا لها إذا تلفت في كلتا الحالتين.
(المسألة 22):
ليس من الوسائل الصحيحة التي يمكن أن تتخذ في هذا السبيل أن يخلص المستودع هذه الوديعة من يد الظالم بدلالته على مال لمؤمن أخر، أو بالسعاية عليه في ما يضرّه، و ان كان ذلك الرجل الذي سعى به أو دل الظالم على ماله عدوا مباينا للمستودع.