responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 109

(المسألة 19):

الوديعة أمانة من مالك المال بيد المستودع، و لذلك فلا يثبت عليه حكم شرعي بالضمان إذا تلفت الوديعة عنده أو سرقت أو حدث فيها عيب أو نقص، إذا هو لم يتعد و لم يفرط في الوديعة و في حفظها، و قام بأمرها و برعايتها على الوجه المطلوب منه شرعا، و يأتي تفصيل هذا المجمل في الفصل الثاني ان شاء اللّه تعالى.

(المسألة 20):

لا يثبت على المستودع ضمان إذا قهره ظالم فأخذ الوديعة من يده مقسورا بغير اختيار منه، أو توعده الظالم بضرر يخشى من وقوعه عليه إذا امتنع، فدفعها اليه مكرها، و يثبت ضمان العين و ضمان منافعها في كلتا الصورتين على الظالم الذي قهره أو أكرهه.

و إذا كان المستودع هو السبب في تسلط الظالم على الوديعة، و وضع يده عليها فالضمان على المستودع، و مثال ذلك: أن ينبّئ المستودع الظالم بأمر الوديعة، و يصفها له و يحرضه على قبضها، بل و كذلك إذا عرّف الظالم بخبرها و بأن مالكها قد استودعها عنده ليحفظها له، فكان بذلك موجها، لنظر الغاصب إليها، و من أمثلة ذلك: أن يكون المستودع قد جعل الوديعة في موضع يلفت نظر الغاصب إليها، أو هو مظنّة لذلك، فالتفت إليها و غصبها، فيكون الضمان في هذه الفروض على المستودع نفسه، لأنه سبب الإتلاف.

و إذا اتفق في الصورة الأخيرة أن الظالم لم يلتفت الى الوديعة و لم يغصبها و لكنها تلفت بسبب أخر فالضمان على المستودع أيضا، لأنه قد فرّط في أمانته فوضعها في ذلك الموضع غير المأمون.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست