responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 108

(المسألة 17):

لا يجوز للمستودع أن يتصرف في الوديعة تصرفا لم يأذن له فيه مالك الوديعة، و لا يتوقف عليه حفظها، فيكون بتصرفه فيها خائنا و متعديا، و مثال ذلك:

أن يأكل بعض الوديعة أو يلبس الثوب أو يسافر في السيارة أو يركب على الدابة أو يفترش الفراش أو يشترى بالنقود، أو يقترضها و ان كان عازما على أن يدفع العوض للمالك، فلا يحل له شي‌ء من ذلك إذا لم يأذن له به صاحب المال أو يتوقف عليه حفظه، و إذا فعله كان خائنا لأمانته و إثما في تصرفه و ضامنا للوديعة، و سيأتي لذلك مزيد بيان و إيضاح في الفصل الثاني ان شاء اللّه تعالى.

(المسألة 18):

من التصرف المحرّم على المستودع الموجب للحكم عليه بالضمان أن يدفع المالك إليه الوديعة و هي في كيس مختوم، فيفتح المستودع الكيس من دون ضرورة تدعوه إلى فتحه، و من التصرف المحرم كذلك ان يدفع المالك اليه المبلغ عملة و رقية ذات خمسة دنانير مثلا فيبدلها بعملة ذات عشرة دنانير أو خمسة و عشرين دينارا أو بالعكس، إلّا إذا اذن له المالك بذلك، أو كان المستودع لا يتمكن من حفظ المال الا بذلك، و تلاحظ المسألة الرابعة و السبعون، و من التصرف المحرم أن يدفع المستودع المبلغ الذي أودعه صاحبه عنده الى المصرف، و يأخذ بدله حوالة من المصرف بالمبلغ باسم المستودع، أو باسم مالك المال نفسه يدفعها له المصرف عند المطالبة، أو يفتح له حسابا خاصا يسدّده له مرة واحدة أو اقساطا كما يريد، فلا يحل للمستودع هذا التصرف، و يكون به متعديا و ضامنا، إلا إذا أجاز المالك له ذلك، أو استدعته ضرورة لا بدّ منها.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 5  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست