و إذا طرأ للحصة الموقوفة- في المثال الذي ذكرناه- بعض الطواري المسوغة لبيع الوقف، فان كان الوقف على جهة خاصة، و باع متولي الوقف تلك الحصة الموقوفة جاز للشريك المالك للحصة الثانية أن يشفع في البيع، و ان كان الوقف على شخص موقوف عليه و باع الحصة الموقوفة عليه أشكل الحكم بثبوت الشفعة للشريك، و ان كان الشخص الموقوف عليه واحدا عند بيع الوقف، فان الموقوف عليه متعدد غير منحصر في أصل الوقف، بحسب العادة المتعارفة في الوقف و إلا تكن من المنقطع الأخر و أشد من ذلك اشكالا ما إذا تعدّد الأشخاص الموقوف عليهم عند بيع الحصة الموقوفة.