و ان كانت فاسدة، و وجب عليه ان ينحر بدنة كفارة لفعله، و وجب عليه أن يقيم في مكة حتى ينقضي الشهر الذي أفسد فيه عمرته، ثم يخرج بعد انقضائه الى أحد المواقيت و يحرم منه بعمرة مفردة، و قد تقدم ذكر هذا في المسألة الأربعمائة و الخامسة عشرة.
و إذا جامع زوجته في إحرام العمرة المفردة بعد أن أتم السعي و قبل التقصير، أو بعد التقصير و قبل أن يتم طواف النساء أثم بذلك و لم تفسد عمرته، و وجب عليه إتمامها، و لزمه- على الأحوط- أن يكفّر عن فعله ببدنة، و يلحق الزنا بجماع الزوجة في الأحكام المذكورة على الأحوط و كذلك وطء المولى لأمته المملوكة.
المسألة 676:
إذا جامع الرجل زوجته و هما محرمان معا بعمرة التمتع أو بعمرة مفردة، وجبت على الرجل الكفارة، على الوجه الذي تقدم بيانه، و لزمته الأحكام الآنف ذكرها في المسألتين السابقتين، و وجبت الكفارة المذكورة على الزوجة أيضا إذا كانت مطاوعة للزوج و عالمة بالإحرام و بالحكم، و لزمتها بقية الأحكام على الأحوط، و إذا أحلّ الرجل من إحرامه و جامع زوجته و هي لا تزال محرمة وجبت عليها الكفارة، و غرمها لها الزوج سواء كانت مطاوعة له أم مكرهة.
[الصورة الأولى:]
المسألة 677:
إذا جامع الرجل امرأته و هو محرم بحج التمتع أو بحج القران أو حج الإفراد، فللمسألة صور مختلفة تجب ملاحظتها و تطبيق أحكامها.
الصورة الأولى:
أن يكون جماعة لزوجته قبل وقوفه بالمشعر الحرام، سواء كان قبل وقوفه بعرفات أم بعده أم في أثنائه، و يجب عليه في هذه الفروض كلّها أن يتم حجه الى نهاية إعماله، فلا يجوز له قطعها و لا ابطالها، و أن ينحر بدنة كفارة لما ارتكب، و أن يعيد