حجه في العام المقبل، و لا فرق في لزوم الأحكام المذكورة بين أن يكون الحج الذي أوقع فيه ذلك الفعل فريضة أو نافلة، و واجبا عليه أو بالنيابة عن غيره، و لا فرق بين أن يكون جماعة لزوجته قبلا أو دبرا، و ان لم ينزل في جماعة أو أنزل في الخارج بعد تحقق الدخول، و هذا إذا كانت الزوجة في حال وطئه لها محلّة غير محرمة.
الصورة الثانية:
المسألة 678:
أن يكون جماعة لزوجته قبل وقوفه بالمزدلفة، كما ذكرناه في الفروض المتقدمة، و تكون المرأة في حال جماعه لها محرمة بالحج أيضا، و يجب على كل من الرجل و المرأة في هذه الصّورة جميع الاحكام التي بيّناها إذا كانت المرأة مطاوعة له في فعله، و يجب الافتراق بينهما من الموضع الذي وقعت فيه معصيتهما الى أن يفرغا من مناسك الحج على الأحوط، و إذا كانت المعصية قد وقعت منهما في أثناء الطريق و كان رجوعهما من الحج في طريق ذهابهما فالأحوط لهما ان يفترقا حتى يصلا الى موضع وقوع المعصية من الطريق، و يراد من وجوب الافتراق بينهما ان لا يجتمعا منفردين الا و معهما غيرهما ممن يكون وجوده معهما مفرقا بينهما عرفا، فلا اعتبار بالطّفل أو الشخص الذي لا يعدّ وجوده مفرقا بينهما، و إذا أتيا بحجة الإعادة في السنة المقبلة وجب عليهما الافتراق كذلك من محلّ وقوع المعصية الى أن يفرغا من مناسك حجهما، و إذا كان الرجل قد أكره المرأة فجامعها من غير رضاها لم تترتب عليها الأحكام المتقدمة، و وجب عليه أن يدفع كفارته و كفارتها معا و لا شيء على المرأة، و جرت الأحكام عليه خاصة.
الصورة الثالثة:
المسألة 679:
أن يكون الرجل محرما بالحج، و تكون المرأة محرمة بعمرة التمتع أو بعمرة مفردة، و يجامعها كما في الفروض