أم لم ينزل، و سواء كان إحرامه في حج أم في عمرة تمتع أم في عمرة مفردة حتى يحلّ من إحرامه إحلالا تاما، و التحلل الكامل في إحرام الحج و إحرام العمرة المفردة من هذا المحرم لا يكون الا بعد الإتيان بطواف النساء و صلاة ركعتيه على ما سيأتي بيانه، فلا يجوز الجماع لمن أحرم بالحج أو بالعمرة المفردة قبل الإتيان بهما.
المسألة 674:
إذا جامع الرجل زوجته و هو محرم بعمرة التمتع، و هو يعلم بإحرامه و بأن الجماع محرّم عليه حال الإحرام، فإن فعل ذلك قبل طواف العمرة أو قبل السعي لها أو في أثناء السعي و قبل أن يتمه وجب عليه أن ينحر بدنة، و يشكل الحكم بفساد عمرته بذلك، فيلزمه- على الأحوط- أن يتم عمرته ثم يعيدها من الميقات، و يأتي بحج التمتع بعدها، و هذا مع سعة الوقت لذلك، و إذا لم يتسع الوقت لإعادة العمرة فعليه- على الأحوط- أن يتمها و يأتي بالحج بعدها، ثم يقضي الحج في السنة المقبلة، و أحوط من ذلك أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج في سنته الأولى، و يلحق الزنا و وطء الأمة المملوكة بجماع الزوجة في الحكم المذكورة على الأحوط.
و إن فعل ذلك بعد أن أتم السعي في عمرته و قبل التقصير وجب عليه إتمام العمرة و الحج بعدها، و وجب عليه التكفير بأن ينحر جزورا أو يذبح بقرة أو يذبح شاة مخيّرا بين الثلاثة، و الأحوط أن ينحر بدنة إذا كان موسرا، و يذبح بقرة إذا كان متوسط الحال، و يذبح شاة إذا كان معسرا.
المسألة 675:
إذا جامع الرجل زوجته و هو محرم بعمرة مفردة، و كان جماعه إياها قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل السعي أو في أثنائه و قبل أن يتمه، فسدت عمرته، و لا يترك الاحتياط بأن يتم عمرته