الفداء في موضع النحر و الأماكن الممكنة الأخرى، فيجب شراؤه و تحصيله منها إذا كان ذلك ممكنا، و لم يلزم منه عسر و لا حرج، فإذا لم يجد الفداء أو كان نقله موجبا للعسر أو الحرج انتقل الى البدل من الصدقة ثم الصيام.
المسألة 670:
إذا وجبت على المحرم كفارة لغير الصيد من تظليل و نحوه، فالأحوط له ان يذبح الفداء بمنى إذا فعل موجب الكفارة و هو في إحرام الحج، و ان يذبحه في مكة إذا فعله في إحرام العمرة، و يجوز للمعتمر أن يؤخر ذبحه إلى منى و ان كان في عمرة مفردة، بل الظاهر أنه يجوز له ان يذبحه حيث يشاء، فله ان يؤخر ذبحه حتى يرجع الى أهله، و مصرف الفداء بعد ذبحه أو نحره هم المساكين فلا يكفي صرفه لغيرهم، سواء كان كفارة صيد أم غيره.
المسألة 671:
إذا اصطاد الرجل حيوانا بريا و هو محل قبل أن يحرم، فذكّاه و بقي لحمه المذكّى حتى أحرم لم يجز له ان يأكل منه بعد إحرامه و قبل ان يحلّ، و يجوز أكله للمحلين، و إذا بقي منه شيء حتى أحلّ من إحرامه جاز له أكله.
المسألة 672:
إذا وجبت الكفارة على المحرم في عمرة التمتع، جاز له أن يؤخر ذبح الفداء حتى يتم حج التمتع، و إذا وجبت عليه و هو محرم بحج أو بعمرة مفردة و عزم من بعد إحلاله من نسكه أن يحرم بنسك آخر فيجوز له أن يؤخر الفداء حتى يتم نسكه الثاني.
[الثاني: الجماع:]
المسألة 673:
الثاني من محرمات الإحرام: الجماع: يحرم الوطء على المحرم بعد أن ينعقد إحرامه في قبل أو دبر، سواء أنزل في وطئه