إذا كان متعيّنا، و يكفي الداعي في قصد التقرب به، و لكن ذكر هذه الأمور أحوط و أولى.
المسألة 566:
يعتبر في نية الإحرام أن يقصد المحرم التقرب بإحرامه و بنسكه الذي يحرم به الى اللّٰه سبحانه، و ان يخلص للّه في نيته، فلا رياء و لا سمعة، كما يعتبر ذلك في سائر العبادات و قد فصّلنا ذلك و ذكرنا فروعه و أحكامه في مباحث النية من كتاب الصلاة و كتاب الطهارة و كتاب الصوم و غيرها، فإذا لم يتقرب العبد بإحرامه أو بعمله الذي يحرم به الى اللّٰه أو لم يخلص له في نيته كان إحرامه باطلا.
المسألة 567:
الإحرام- كما قلنا أكثر من مرة- من الأمور التي لا يتحقق وجودها الا بالقصد، فإذا لم تحصل النية من المكلف لم يتحقق الإحرام منه و وجب عليه تجديده، سواء أخلّ بالنية عامدا أم جاهلا أم ناسيا، و قد تقدمت أحكام من ترك الإحرام من الميقات متعمدا أو جاهلا أو ناسيا في فصل أحكام المواقيت فليرجع إليها، و لا فرق في حصول الخلل بالإحرام بذلك بين ان لا ينوي المكلف ترك المحرمات من أول الأمر عامدا أو ساهيا كما ذكرنا و بين أن يقصد من أول أمره أن يرتكب بعض المحرمات أو جميعها من غير عذر.
المسألة 568:
إذا عزم الإنسان في نفسه عزما مستقرا على ترك محرمات الإحرام جميعها من وقته هذا الى أن يتم أعمال حجه أو عمرته و التزم في نفسه باجتنابها التزاما نفسانيا حصلت له صفة الإحرام كما قلنا في أول هذا الفصل، و تمّ له بهذا العزم المستقر و الالتزام القلبي إنشاء الإحرام، ثم لا ينتقض إحرامه و لا يبطل إذا خالف عزمه الأول فارتكب بعض ما حرّم اللّٰه عليه أو ارتكب جميعها، و انما تجب عليه