responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 273

الكفارات بسبب مخالفته، و لا منافاة بين الأمرين المذكورين.

فإن عزمه المستقر في نفسه على ترك المحرمات في جميع المدة المذكورة سبب تام لحدوث صفة الإحرام له و قد تمّ السبب كما فرضنا و حصل الإنشاء و تحقق له الإحرام، و لا ينافي ذلك ان يتبدّل عزمه السابق بعد الإحرام بعزم آخر، فيرتكب المحرّم فإن وجود العزم الأول سبب في حدوث الإحرام و ليس بقاء العزم شرطا في بقاء الإحرام، و لذلك فلا يبطل الإحرام بذلك و تلزمه الكفارة للمخالفة.

و الفارق في ذلك واضح بين الإحرام و الصوم، فإن الصوم هو إمساك الصائم عن المفطرات من أول النهار الى دخول الليل قربة الى اللّٰه و معنى ذلك ان المفطرات منافيات للصوم في حدوثه و في بقائه فإذا تناول الصائم أي مفطر منها في نهاره بطل صومه و ليس الإحرام كذلك.

المسألة 569:

إذا تعدّد ما في ذمة الشخص من الحج أو من العمرة و كان مختلفا في النوع أو في الأحكام وجب عليه تعيين ما يحرم له، و مثال ذلك أن تجب عليه حجة تمتع بسبب النذر و حجة تمتع أخرى بسبب الاستطاعة، فيجب عليه أن يعيّن عند إحرامه أن ما يأتي به هي الحجة المنذورة مثلا أو انها حجة الإسلام، و مثال ذلك أيضا أن تشتغل ذمته بحجة تمتع منذورة، و حجة قران أو افراد بالاستطاعة فيلزمه التعيين.

و إذا تعدّد ما في ذمته و كان متحدا في النوع و الحكم لم يجب عليه التعيين، و مثال ذلك: أن تجب عليه حجتان بسبب النذر و كلتاهما من حج التمتع أو من حج القران أو الإفراد، فلا يجب عليه ان يعيّن في نية الإحرام أنه يحرم للحجة المنذورة أولا، أو للمنذورة ثانيا، فإذا أحرم بعمرة التمتع لحج التمتع المنذور في المثال الأول‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست