و أما التلبية و لبس ثوبي الإحرام فهما واجبان في الإحرام، و لكنهما ليسا دخيلين في مفهومه، و سنذكر أن التلبية شرط في تحريم المحرمات على الناسك، فلا يحرم عليه شيء منها قبل ان يلبي.
المسألة 564:
يكفي في تحقق نية الإحرام من المكلف أن يعزم على اجتناب محرمات الإحرام على وجه الاجمال و ان لم يحط بها علما حين إحرامه على التفصيل، فيجزيه أن يقصد ترك كل شيء حرمة اللّٰه عليه ما دام ناسكا، ثم يجتنب عن أي شيء ذكره الفقيه الذي يقلّده في رسالته، أو أي شيء يذكره المرشد الثقة في تعليمه.
و يجب في نية الإحرام أن يعيّن النسك الذي يحرم له، أ حجا هو أم عمرة، و حج إسلام أم حج نذر أم حجا مندوبا، و حج تمتع أم قران أم إفراد، و عمرة تمتع أم عمرة مفردة، و أن النسك الذي يأتي به لنفسه أو بالنيابة عن غيره، فلا يصح الإحرام لنسك مردّد غير معيّن، و لا يصح الإحرام لنسك سيختار تعيينه في ما بعد من حج أو عمرة، و لا يصح الإحرام لحج أو لعمرة غير معيّنة حين الإحرام ثم يعيّنها بعد أن يتم العمل، و من ذلك يتبيّن أن نية الإحرام بذاتها هي نية الحج أو العمرة التي يريد الإحرام لها، فهي نية لهما معا، و تلاحظ المسألة الخمسمائة و التاسعة و الستون الآتية.
المسألة 565:
إنما يعتبر في نية الإحرام قصد الوجوب أو الندب إذا توقف على ذلك تعيين النسك الذي يحرم له المكلف كما في الأمثلة التي ذكرناها في المسألة السابقة، و لا يجب قصد الوجوب أو الندب إذا كان العمل متعيّنا لا يتوقف على ذلك كما في سائر العبادات التي يكون فيها العمل المنوي متعيّنا فلا تجب فيها نية الوجه من الوجوب أو الندب، و لا يجب في نية الإحرام إخطار صورة العمل في الذهن