عمرة التمتع و أحلّ من إحرامها فالأحوط له لزوما أن لا يفصل ما بينها و بين حج التمتع بعمرة مفردة يأتي بها بينهما، بل لا يخلو ذلك من قوة، و ان اتفق للمكلف أنه خرج من مكة بعد إحلاله من عمرة التمتع جاهلا بحرمة خروجه، أو خرج لضرورة لا بدّ له منها ثم عاد إلى مكة قبل أن ينقضي شهر متعته، و أما إذا انقضى شهر المتعة قبل أن يعود فقد سبق أنه يجب عليه الإحرام بعمرة تمتع ثانية، و تلاحظ المسألة الأربعمائة و الأربعون.