responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 260

غير فرق بين أقسام الحج الواجب تمتعا، و يشكل شمول الحكم المذكور لحج القران أو الإفراد، بل و لعمرة التمتع أيضا، فلا يترك الاحتياط فيها كافة، و أشدّ منها اشكالا القول بشمول الحكم للعمرة المفردة الواجبة أو المندوبة.

المسألة 539:

إذا بطلت عمرة التمتع لبعض الجهات التي أوجبت فسادها شرعا وجب على المكلف أن يستأنفها مع القدرة على ذلك في عامه، و إذا لم يعدها في ذلك العام لضيق الوقت أو لسبب مانع آخر لم يصح حجه تمتعا، و لم يجز له أن يحج في ذلك العام قارنا أو مفردا، و لزمه إعادة عمرة التمتع و حجه في العام المقبل.

المسألة 540:

إذا أحرم الإنسان بحج واجب أو مندوب، أو بعمرة واجبة أو مندوبة، لنفسه أو عن غيره، فلا يجوز له أن يحرم بحج آخر أو بعمرة أخرى حتى يحلّ من إحرامه السابق، و الأحوط لزوما أن يكون تحلّله منه تحللا كاملا، فإذا كان نسكه الأول الذي أحرم به حجا أو عمرة مفردة فلا يحرم بالنسك الثاني حتى يأتي بطواف النساء، و لا فرق بين أن يكون النسك الثاني واجبا أو مندوبا لنفسه أو عن غيره، و حتى إذا أتى بالنسك الأول أو الثاني أو بكليهما احتياطا لازما أو غير لازم.

المسألة 541:

لا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتع أن يحرم بعمرة مفردة قبل أن يحلّ من عمرته الأولى، فإنه من إدخال نسك على نسك، و قد تقدم المنع منه في المسألة السابقة، و لا يجوز لمن أحرم بحج التمتع أن يحرم أيضا بعمرة مفردة قبل ان يتم أعمال حجه و يتحلل من إحرامه حتى بطواف النساء على الأحوط فيه كما ذكرنا، و كذلك إذا أتم المكلف‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست