responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 262

الفصل الثاني عشر في مقدمات الإحرام و آدابه

المسألة 542:

يستحب لمن عزم على الحج في عامه أن يترك شعر رأسه و لحيته، فلا يأخذ منه شيئا بحلق و لا بتقصير و لا بغيرهما من أول شهر ذي القعدة، و ان كان إحرامه بالحج يقع في شهر ذي الحجة، من غير فرق بين أن يكون الحج الذي قصد الإتيان به تمتعا أو قرانا أو إفرادا، و واجبا أو مندوبا، لنفسه أو لغيره، و لا يجب ذلك عليه على الأقوى ما لم يحرم بالفعل، و لا تلزمه الكفارة إذا خالف ذلك فحلق رأسه في ذي القعدة أو بعده قبل أن يحرم، فلا يجب عليه أن يهريق دما كما يراه بعض العلماء.

و يستحب لمن أراد العمرة أن يترك شعره ثلاثين يوما، فلا يأخذ من شعر رأسه و لا من لحيته شيئا في هذه المدة حتى يحرم، سواء كانت عمرته في أشهر الحج أم في غيرها من الشهور، و سواء كانت واجبة أم مندوبة و سواء كانت عمرة تمتع أم عمرة مفردة.

المسألة 543:

إذا عزم المكلف على حج التمتع استحب له أن يوفر شعر رأسه و لحيته من أول شهر ذي القعدة- كما قلنا-، و يكفيه ذلك لعمرة التمتع و لحج التمتع، و لا ينافي هذا الحكم أن يجب عليه التقصير بعد أن يتم العمرة ليحلّ منها، فيبقى استحباب ترك الباقي من شعره حتى يتم حجه و يحلق أو يقصر في يوم النحر، بل الأحوط لزوما أن يترك الشعر في هذه الصورة حتى يتم حجه، اعتمادا على صحيحة جميل بن دراج الواردة في من حلق رأسه في مكة بعد عمرة التمتع في‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست