إذا جهل وجوب الإحرام من مكة فأحرم من سواها، فيجري فيه التفصيل الذي بيّناه و تنطبق الأحكام التي ذكرناها.
المسألة 537:
إذا نسي المتمتع فلم يحرم بحج التمتع و خرج من مكة إلى المشاعر و هو محلّ، و لم يتذكر إلا في المشعر الحرام صح وقوفه بعرفات و جرى فيه الحكم الذي سبق بيانه، فإذا استطاع العود إلى مكة و الإحرام فيها، بحيث لا يفوته الوقوف في المشعر الحرام بعد الإحرام من مكة وجب عليه أن يفعل ذلك و يدرك الوقوف، و ان تعذر عليه الرجوع أحرم في موضعه و أتمّ أعماله و كذلك إذا نسي وجوب الإحرام في مكة فأحرم من غيرها أو جهل وجوب الإحرام فلم يحرم أو أحرم بحجه من غير مكة، فيجري فيه التفصيل الذي مرّ بيانه و بتطبيق الأحكام الآنف ذكرها يصح عمله.
و نظيره في الحكم ما إذا طرأ للمكلف بعض الفروض المذكورة من النسيان أو الجهل فلم يحرم أو أحرم من غير مكة، و لم يتذكر الّا بعد الإفاضة من المشعر الحرام قبل الإتيان بأعمال منى في يوم النحر أو في أثنائها، فإذا تذكر فعليه الرجوع و الإحرام من مكة مع التمكن، و الإحرام من موضعه مع التعذر و يتم عمله، و تصح أعماله التي أتى بها و هو محل قبل أن يتذكر في جميع الصّور الآنف ذكرها، و تصح أعماله التي يأتي بها بعد التذكر إذا أحرم لها من مكة أو في موضعه مع التعذر، و لا تصح إذا ترك الإحرام عامدا بعد تذكره.
المسألة 538:
إذا نسي المتمتع أن يحرم لحج التمتع أو جهل الحكم بوجوبه فلم يحرم، و لم يتذكر حتى أتم جميع أعمال الحج فالظاهر صحة حجه، من غير فرق بين أن يكون الحج واجبا عليه أو مندوبا، و من