إذا نسي المتمتع فلم يحرم بحج التمتع لا من مكة و لا من غيرها و خرج الى المشاعر محلا ثم تذكر بعد خروجه، وجب عليه أن يعود إلى مكة و يحرم منها و ان وصل الى عرفات، و هذا إذا أمكن له أن يرجع منها إلى مكة و يحرم فيها ثم يعود الى عرفات و يدرك الوقوف فيها قبل غروب الشمس من اليوم التاسع، فإن لم يمكن له ذلك لضيق الوقت، أو لعدم الوسيلة، أو لفقد القدرة أحرم في عرفات نفسها، و لا يترك الاحتياط بأن يقول مع إحرامه (اللّهم على كتابك و سنة نبيك)، كما ورد في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع)، فإذا فعل كذلك صح إحرامه و حجه، و إذا ترك الإحرام بعد ما تذكر بطل حجه.
و كذلك حكمه إذا نسي وجوب الإحرام من مكة فأحرم من غيرها ثم تذكر بعد الإحرام، فيجب عليه الرجوع و الإحرام من مكة و ان كان في عرفات مع القدرة عليه على الوجه الذي تقدم بيانه، و إذا لم يمكن له ذلك أحرم من موضع تذكره فيصح بذلك حجه، و إذا ترك الإحرام بعد ما تذكر كان حجه باطلا، و إذا اتفق لهذا المكلف في حال نسيانه و إحرامه من غير مكة انه كان غير قادر على الوصول إلى مكة لبعض الاعذار صح إحرامه من غير مكة، و لم يفتقر الى تجديد بعد تذكره.
المسألة 536:
إذا جهل المتمتع وجوب الإحرام عليه فلم يحرم بحج التمتع و خرج من مكة إلى المشاعر و هو محل، ثم علم بوجوب الإحرام وجب عليه العود إلى مكة و الإحرام فيها مع الإمكان و ان بلغ الى عرفات كما قلنا في صورة النسيان، فإن لم يمكن له العود إلى مكة أو خشي فوت الوقوف إذا هو عاد إلى مكة أحرم من موضعه، و نظيره في الحكم ما