و يستثنى من ذلك أن ينذر الإحرام بحج التمتع من أحد المواقيت غير مكة، فلا يصح له ذلك فقد تقدم ان الإحرام بحج التمتع يجب أن يكون من مكة، فإذا نذر الإحرام من غيرها كان نذره باطلا.