بن أبي بكر أن يخرج بها لتعتمر من هذا الموضع بعد حجة الوداع.
و منها الجعرّانة و قد تقدم ذكرها في المسألة الأربعمائة و الثامنة و الثمانين، و هي تبعد عن مكة بتسعة أميال، و أبعد حدود الحرم عن مكة هي ذات السليم و تقع في طريق عرفات و الطائف، و أنصاب الحرم فيها على جبل نمرة، و هي تبعد عن مكة أحد عشر ميلا.
و من حدود الحرم إضاءة لين و هي موضع في طريق اليمن و أنصاب الحرم فيها على جبل غراب و هي تبعد عن مكة سبعة أميال، و منها القطع و هو جبل في طريق نجد و العراق، و أنصاب الحرم على ثنية خلّ بالقطع و هي أيضا على سبعة أميال، و الحدود المذكورة معلومة معروفة بين أهل البلاد و يصح الإحرام من أيّها شاء.
المسألة 501:
لا يتعيّن على الحاج أو المعتمر أن يحرم من الميقات الخاص الذي عيّنه الرسول 6 لأهل بلاده، فيجوز له أن يحج على طريق آخر لا يصل فيه الى ميقات أرضه، و إذا حج أو اعتمر على طريق آخر و مرّ على ميقات وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات، و إذا حاذى أحد المواقيت محاذاة عرفية وجب عليه الإحرام من موضع المحاذاة.
المسألة 502:
إذا نذر الإنسان أن يحرم في حجه أو عمرته من ميقات معيّن وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات الذي عيّنه، و يستثنى من ذلك ما إذا حج أو اعتمر على طريق يمرّ فيه بميقاتين، فلا يصح له أن ينذر الإحرام من الميقات الثاني، و مثال ذلك: أن يحج المكلف على طريق المدينة و ينذر أن يكون إحرامه من الجحفة فيبطل نذره، فقد سبق أنه يجب عليه الإحرام من الميقات الأول و هو ذو الحليفة،