responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 245

الفصل الحادي عشر في أحكام المواقيت

المسألة 503:

لا يشرع للحاج و لا للمعتمر أن يحرم قبل أن يصل الى الميقات، و إذا هو أحرم قبل وصوله اليه لم يصح إحرامه و لم يكفه ذلك لحجة أو عمرته، و ان مرّ على الميقات بعد ذلك و هو محرم، بل يجب عليه أن ينشئ إحراما آخر بعد وصوله الى الميقات، و لا يعتدّ بإحرامه الأول.

[الصورة الأولى:]

المسألة 504:

تستثنى من الحكم الذي ذكرناه في المسألة السابقة صورتان:

الصورة الاولى:

أن ينذر المكلف أن يحرم من موضع معيّن قبل الميقات، فيجب عليه الإحرام من ذلك الموضع وفاء بنذره سواء كان الموضع الذي نذر الإحرام منه بعيدا عن الميقات أم قريبا منه، فينذر الإحرام من بلده مثلا أو ينذر الإحرام من المدينة قبل أن يصل الى مسجد الشجرة، و سواء كان نذره متقدما على إحرامه بمدة طويلة أم بفترة قليلة متّصلة به، و قد وردت النصوص بذلك و لا وجه بعد ورودها للتشكيك في الحكم أو للمنع منه و قد نقل ذلك عن بعض الأصحاب.

المسألة 505:

إذا نذر الرجل أن يحرم بالحج أو بالعمرة من موضع معين قبل الميقات و أحرم من ذلك الموضع وفاء بنذره صح إحرامه و كفاه،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست