لنفسه على النحو الذي عيّنه له السيد، و لا يجزيه ذلك عن حج الإسلام إذا أعتق بعد ذلك و استطاع، إلا إذا أعتق في أثناء الحج و أدرك أحد الموقفين و هو حر كما تقدم.