يشترط في جميع الواجبات الشرعية، و في جميع التكاليف: أن يكون العمل المكلف به مقدورا للإنسان، فلا يصح التكليف بغير المقدور المستطاع، و هذا الحكم معلوم بالبداهة في الشريعة الإسلامية.
و ينفرد حج الإسلام عن سائر الواجبات في الدين بأنه يشترط في وجوبه أن يكون الإنسان مستطيعا لحج البيت استطاعة شرعية، و هذا هو الشرط الرابع من شروط وجوبه.
و يراد بالاستطاعة الشرعية: أن يكون الشخص قادرا على حج البيت قدرة مالية، فيكون له من الزاد و الراحلة ما يبلّغه ذلك، أو يكون له من المال و المملوكات الأخرى ما يحصّل له الزاد و الراحلة، و أن يكون قادرا على بلوغ ذلك من حيث صحة بدنه و قوته على السفر و تحصيل المقصود، و أن يكون آمن السرب و الطريق الى الميقات و الى نهاية الأعمال، فلا مانع له من الوصول و القيام بالواجب، و أن يكون له من الوقت ما يتمكن فيه من تحقيق جميع ذلك، و الوفاء به على الوجه المطلوب، و على ما سنوضحه في المسائل الآتية من بيان، فلا يجب عليه الحج إذا قصرت استطاعته في بعض هذه المجالات.