مولاه في أثناء عمرة التمتع أو بعد ان أتمها، أو في أثناء حج التمتع فأدرك الموقفين أو أدرك أحدهما و هو حر، صح جميع عمله و كفاه عن عمرة التمتع و حج التمتع الواجبين إذا كان مستطيعا.
المسألة 34:
إذا أذن السيد لمملوكه بأن يحرم بالحج أو بالعمرة، فأحرم العبد وجب عليه إتمام عمله الذي أحرم به و ان كان عمرة مفردة، و لا يجوز للسيد أن يرجع في إذنه بعد أن يتلبس العبد بالإحرام، و إذا رجع في إذنه لم تجب على المملوك طاعته، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
و إذا رجع المولى في إذنه قبل أن يحرم العبد، و علم العبد برجوعه لم يجز للعبد أن يحرم لانتفاء الشرط، و إذا رجع المولى في إذنه قبل أن يتلبس العبد بالإحرام و لم يعلم العبد برجوع مولاه في الاذن فأحرم، صح إحرامه على الأقوى، و وجب عليه إتمام العمل الذي أحرم به.
المسألة 35:
إذا أذن السيد لعبده بحج التمتع فأحرم العبد بذلك كان السيد مخيرا بين أن يذبح عن العبد هدي التمتع و أن يأمره بالصوم بدلا عن الهدي ثلاثة أيام في الحج و سبعة أيام إذا رجع الى أهله، و إذا أعتق العبد في أثناء الحج على ما تقدم بيانه فأدرك أحد الموقفين و هو حر، وجب هدي التمتع على العبد نفسه، فإن لم يجد وجب عليه الصوم بدلا عنه.
المسألة 36:
إذا آجر السيد عبده للحج أو للعمرة بالنيابة عن أحد وجب على العبد أن يأتي بالعمل المستأجر عليه، و إذا أمره بأن يحج أو يعتمر لنفسه وجب عليه أن يطيع أمر اللّٰه و أمر سيده فيحج أو يعتمر