حجه عن حج الإسلام إذا كان مستطيعا في حال عتقه، و كذلك إذا وقف في عرفات و هو مملوك ثم أدرك الوقوف بالمشعر الحرام و هو حر، و هذا هو الفرض الذي ذكرناه في المسألة المتقدمة.
و كذلك إذا فاته الوقوف في عرفات لعذر، و أدرك الوقوف في المشعر الحرام و هو حر، فيكفيه حجه عن حج الإسلام إذا كان مستطيعا، و كذلك إذا أدرك الوقوف في عرفات و هو حر وفاته الوقوف بالمشعر الحرام لعذر.
و على وجه الإجمال فالمدار في الحكم بالإجزاء هو أن يدرك أحد الموقفين و هو حر و ان يكون حجه صحيحا، سواء كان الموقف الذي أدركه و صح معه حجه اختياريا أم اضطراريا، و سيأتي في مباحث الوقوفين إن شاء اللّٰه تعالى بيان الاختياري و الاضطراري من الوقوفين و الصور المحتملة في ذلك و ما يصح معه الحج منها و ما لا يصح، فلتراجع المسألة التسعمائة و الحادية و الثلاثون و عدة مسائل بعدها.
المسألة 32:
إذا أعتق السيد مملوكه في أثناء الحج و أدرك أحد الموقفين و هو حرّ أجزأه ذلك الحج- إذا أتمه- عن حج الإسلام كما ذكرناه، و إن لم يعلم العبد بعتقه حتى أتم الحج، أو كان لا يعلم بأن حجة يجزيه عن الحج الواجب فلا يشترط في الاجزاء ان يجدد النية- بعد عتقه- للإحرام بحج الإسلام، نعم يجب عليه أن يجدّد النية لحج الإسلام إذا كان ملتفتا للموضوع و الحكم معا بعد العتق و في حال العمل.
المسألة 33:
لا فرق في الحكم الذي ذكرناه في حج المملوك بين ان يكون حج إفراد أو حج قران أو حج تمتع، فإذا كان العبد متمتعا و أعتقه