مستطيع للحج و أن حجه مندوب، ثم ظهر له أنه كان مستطيعا في حال الحج، فيجري فيه التفصيل الآنف ذكره، و يكفيه حجه عن حج الإسلام الواجب في الصورة الأولى، و يجب عليه الحج في القابل في الصورة الثانية.
[الشرط الثالث: أن يكون حرا،]
المسألة 29:
الشرط الثالث: من شروط وجوب الحج على الإنسان أن يكون حرا، فلا يجب الحج عليه إذا كان عبدا مملوكا أو أمة مملوكة، و ان كان الملك لبعضه، و حتى إذا كان مستطيعا للحج من حيث المال و أذن له سيده بالحج، فلا يكون واجبا عليه، و إذا أذن له مالكه بالحج و أتى به صحّ منه حجه و كان مندوبا و لم يكفه عن حج الإسلام، فإذا أعتق بعد ذلك و كان مستطيعا في حال العتق، أو استطاع بعده وجب عليه أن يحج البيت، و لا يجب عليه الحج إذا هو لم يستطع في حال العتق و لا بعده، و ان كان مستطيعا لما كان مملوكا.
المسألة 30:
إذا أذن السيد لمملوكه بأن يحج، فحج بقصد الحج المندوب كما ذكرناه، ثم أعتقه المولى فأدرك الوقوف في المشعر الحرام و هو حر أجزأه هذا الحج عن حج الإسلام إذا كان مستطيعا للحج في حال عتقه، و كذلك الحكم إذا انعتق بسبب آخر من أسباب العتق قبل الوقوف بالمشعر، فيكفيه ذلك عن الحج الواجب إذا كان مستطيعا، و لا يكفيه عن الواجب إذا لم يكن مستطيعا في ذلك الحال، فإذا تجددت له الاستطاعة بعد العتق وجب عليه الحج.
المسألة 31:
إذا حج العبد بإذن مولاه ثم أعتقه المولى في أثناء الحج، فأدرك الوقوف في عرفات و الوقوف في المشعر الحرام جميعا و هو حر، أجزأه