responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 168

القضاء عنه من أصل تركته، و ان لم يتمكن من الأداء في حياته فالأحوط القضاء عنه بعد الموت.

المسألة 351:

إذا نذر الرجل ان يحج أحدا من ماله و علّق نذره على حصول شرط، و مات الناذر ثم حصل الشرط بعد موته، فالظاهر عدم وجوب قضاء الولي عنه بعد الموت، و مثال ذلك أن يقول: للّٰه عليّ ان رزقني اللّٰه ولدا ذكرا أن أدفع لزيد نفقة الحج من مالي و أحجه بها، و يموت الناذر ثم يولد له ولد ذكر بعد موته، فلا يجب على الوارث أن يدفع لزيد نفقة الحج من التركة قضاء عن الميت، و الرواية التي دلت على القضاء عنه مما ترك غير صالحة للاعتماد عليها في المورد.

المسألة 352:

إذا نذر المكلف المستطيع للحج أن يحج حجة الإسلام انعقد نذره على الظاهر، و ان كانت حجة الإسلام واجبة عليه بالفعل بسبب الاستطاعة، و أفاد نذره إياها تأكد الوجوب عليه من الناحيتين، فإذا أتى بالحج مرة واحدة فقد امتثل كلا الأمرين، و برئت ذمته من التكليف الواحد المؤكد، و إذا ترك الحج ثم مات، وجب القضاء عنه من أصل تركته، و لزمته الكفارة لمخالفة النذر، فإذا اوصى بها أخرجت من الثلث، و ان لم يوص بها سقطت.

و إذا نذر أن يحج حجة الإسلام في السنة الاولى من استطاعته تعيّن عليه ذلك من الناحيتين أيضا، فإذا ترك الحج في تلك السنة عصى لمخالفته تكليف الحج و تكليف النذر، و سقط نذره لمخالفته، و انقضاء وقته، و لزمته كفارة النذر على الوجه الذي سبق بيانه، و لم يسقط عنه التكليف بحجة الإسلام في العام المقبل.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست