responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 167

و السادسة و الستين ان جواز الاستنابة عند طروء مثل هذه الحالة يختص بحج الإسلام، و لا يعم الحج الواجب بالنذر و لا غيره من أنواع الحج الواجب، فإذا مات وجب القضاء عنه من أصل تركته.

و إذا نذر الحج ثم عرض له العذر المانع من الأداء قبل أن يتمكن من الوفاء بنذره، أو قبل أن يوجد الشرط الذي علّق عليه نذره، أو نذر الحج و هو مريض أو معذور بأحد الأعذار المذكورة، لم ينعقد نذره لعدم القدرة، فلا تجب عليه الاستنابة في حياته، و لا يجب القضاء عنه بعد وفاته.

المسألة 349:

إذا نذر الرجل أن يبذل نفقة الحج لأحد ليحج بها، و قيد نذره في سنة معيّنة، فخالف نذره- مع قدرته على الوفاء به- و لم يبذل النفقة للشخص المنذور له حتى انقضى الوقت، ففي وجوب القضاء عليه إذا كان حيا، و وجوب قضاء الوارث عنه إذا كان ميتا تأمل و اشكال، و لا يترك الاحتياط بالقضاء، و تجب عليه الكفارة لمخالفة النذر، و إذا مات فإن كان قد اوصى بها، أخرجت من ثلث التركة، و ان لم يوص بها سقطت.

المسألة 350:

إذا نذر أن يحج أحدا من ماله- كما في الفرض المتقدم- و لم يقيّد ذلك بسنة معيّنة، فإن تمكن من الوفاء بنذره و لم يف به حتى مات، وجب على الورثة القضاء عنه من أصل تركته، و إذا هو لم يتمكن من الوفاء به حتى مات أشكل الحكم بوجوب القضاء عنه، و الوجوب أحوط.

و نظير ذلك في الحكم ما إذا نذر أن يدفع الى الفقراء أو الى اليتامى- مثلا- مبلغا معيّنا من المال و مات قبل ان يفي بنذره، فإن كان قد تمكن من الوفاء بالنذر في حياته و لم يف به حتى مات وجب‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست