responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 169

المسألة 353:

إذا كان المكلف مستطيعا للحج وجبت عليه المبادرة إلى الحج في عامه، و لم يجز له التأخير إلا لعذر يسوّغ له ذلك، و قد تقدم ذكر هذا مرارا، فإذا نذر المكلف المستطيع أن يحج حجة الإسلام في سنة تتأخر عن عام الاستطاعة لم ينعقد نذره، و كان باطلا لعدم الرجحان، و وجب عليه ان يبادر للإتيان بحج الإسلام.

المسألة 354:

إذا نذر المكلف ان يحج حجة الإسلام، و كان نذره قبل ان يستطيع للحج استطاعة مالية انعقد نذره، و وجب عليه ان يسعى لتحصيل مقدمة الواجب، و هي الاستطاعة الشرعية للحج فإذا حصلت له بالكسب، أو بالهبة من أحد، أو بالبذل، وجب عليه ان يؤدي التكليف بالحج و الوفاء بالنذر بحجة واحدة كما تقدم، إلا إذا قصد في نذره ان الاستطاعة شرط في النذر كما هي شرط في وجوب حجة الإسلام، فلا يجب عليه تحصيلها في هذا الفرض، و إذا كان قد أخّر حج الإسلام عن عام الاستطاعة عامدا و وجب عليه ان يحج و لو متسكعا، ثم نذر ان يأتي بحجة الإسلام انعقد نذره و لزمه ان يحج كذلك و لو متسكعا بسبب النذر و بسبب التكليف الأصلي بالحج.

المسألة 355:

يشترط في صحة النذر و انعقاده ان يكون الفعل المنذور مقدورا للناذر في وقت الوفاء، فلا ينعقد النذر إذا كان متعلقة غير مقدور له في ذلك الحين، و قد فصّلنا هذا في كتاب الأيمان و النذور، و تلاحظ المسألة التاسعة و الستون و ما بعدها من الكتاب المذكور، و لا فرق في هذا الشرط بين نذر الحج و غيره، فإذا نذر المكلف للّه حجا أو عمرة و كان قادرا على الإتيان به في وقت الوفاء انعقد نذره و وجب عليه الحج أو العمرة، و لا تعتبر فيه الاستطاعة المالية و غيرها‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست