responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 166

فالأحوط لزوما وجوب القضاء عنه بعد موته، بل هو الأقوى.

و الظاهر أن قضاء حجته المنذورة الآنف ذكرها يكون من أصل تركته، و لا تخرج كفارة مخالفة النذر من أصل التركة و إن وجبت عليه إذا تعمد المخالفة، فإذا أوصى بها أخرجت من ثلثه، و إذا لم يوص بها سقطت و لزمته الآثام.

المسألة 346:

إذا نذر الإنسان أن يحج البيت و لم يستطع الوفاء بالنذر، سقط عنه الوجوب، بل كشف ذلك عن عدم انعقاد نذره من أول الأمر، فلا يجب على وليه القضاء عنه إذا مات، سواء كان نذره مطلقا أم مقيدا بسنة معيّنة.

المسألة 347:

إذا نذر المكلف للّٰه حجا أو عمرة- أو غيرهما من القربات أو الأمور الراجحة- و علّق نذره على حصول شي‌ء، فقال: للّٰه عليّ حج البيت ان شفى اللّٰه زيدا من مرضه، أو ان رجع علي من سفره، و مات الناذر قبل ان يتحقق له الأمر الذي علّق عليه نذره، بطل النذر و لم يجب قضاء الحج عنه و ان حصل الشرط بعد موته، فإن الفعل المنذور غير مقدور له بعد الموت، فلا يكون واجبا عليه و لذلك فلا يجب القضاء على وليه، من غير فرق بين ان يكون النذر من الوجوب المشروط، أو الواجب المعلق.

المسألة 348:

إذا نذر الرجل أن يحج البيت و تمكن بعد النذر من الوفاء به و لم يف به، استقر الحج المنذور في ذمته، فإذا عرض له بعد التمكن من الأداء و استقرار الوجوب في ذمته مرض أو هرم أو عذر آخر مستمر لا يرجى زواله و لا يتمكن معه من الإتيان بالحج بنفسه، لم تجز له الاستنابة عنه في حال حياته، و قد تقدم في المسألة المائة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست