responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 165

النذر، و الأحوط استحبابا اعادة حجة الإسلام من الموضع المعيّن مع الكفارة.

و مثله ما إذا نذر للّٰه حجة مطلقة و لم يعيّن لابتداء حجته بلدا أو مكانا خاصا، ثم نذر نذرا آخر أن يحج حجته المنذورة من مكان معين على احدى الصورتين الآنف ذكرهما، فينعقد النذران و يجب عليه أن يأتي بحجته المنذورة من ذلك الموضع، فإذا أتى بالحجة من غير ذلك الموضع صح عمله و برأت ذمته من النذر الأول و وجبت عليه الكفارة لمخالفة النذر الثاني، و الأحوط إعادة الحج من ذلك الموضع مع الكفارة كما سبق في نظيره.

المسألة 344:

إذا نذر المكلف أن يحج البيت أو يعتمر، و لم يقيد حجته أو عمرته بوقت معيّن وجب عليه ان يفي بنذره وجوبا مطلقا كما نذر، و لذلك فيجوز له تأخير الامتثال حتى يظن عروض الموت له، أو يظن حدوث بعض العوارض التي يفوت بها الامتثال، و تمنعه من أداء الواجب من مرض أو هرم أو ضعف أو غير ذلك، فتجب المبادرة إلى الأداء حين ذلك، و لا يجوز له التأخير إذا استلزم تهاونا بأمر الله، أو استخفافا بحكم الشريعة.

و إذا نذر الحج و عيّن له سنة خاصة وجب عليه الحج في تلك السنة و لم يجز له أن يتأخر عنها، و إذا ترك الحج فيها من غير عذر كان آثما عاصيا بذلك و وجبت عليه الكفارة، و الظاهر عدم وجوب قضاء هذا الحج عنه إذا كان حيا و لا على وارثه أو وليه إذا كان ميتا، و ان كان القضاء أحوط فلا ينبغي له تركه.

المسألة 345:

إذا نذر الشخص أن يحج البيت نذرا مطلقا و لم يعيّن لحجته المنذورة وقتا، و تمكن من الوفاء بنذره و لم يتمثل حتى مات،

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست