responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 164

المسألة 342:

قد ينذر الإنسان أن يحج البيت من مكان خاص يعيّنه في نذره، فإذا قصد نذر الفرد الخاص من مطلق الحج، و هو الحج من ذلك الموضع، تعيّن عليه العمل بنذره، و كفاه في صحة نذره رجحان أصل الحج بقصد هذا الفرد منه، و كذلك إذا كانت للمكان الذي عيّنه مزية توجب رجحان العمل المنذور أو مزيد الإخلاص و التقرب فيه، فينعقد النذر و يجب العمل به، فإذا حج من موضع آخر لم تبرأ ذمته بذلك حتى يحج من المكان الذي عيّنه، فإذا حج من ذلك الموضع في سنة ثانية كفاه ذلك في الوفاء بالنذر و لم تجب عليه الكفارة.

و إذا نذر الحج من مكان معيّن- كما تقدم- في سنة معيّنة لزمه ذلك، فإن هو حج في تلك السنة من موضع آخر لم يكفه ذلك و وجبت عليه كفارة النذر، و لا تبرأ ذمته إذا حج من ذلك الموضع في سنة أخرى لأنه غير الحج المنذور، و هذا كله إذا كان نذره للحج من المكان الخاص على احدى الصورتين المذكورتين.

و إذا نذر ان وفقه اللّٰه للحج أن يجعل حجه من المكان المعيّن، و لم يكن على احدى الصورتين الآنف ذكرهما لم ينعقد نذره، لعدم الرجحان في متعلق النذر، فإذا حج من مكان آخر أو من بلد آخر كان حجه صحيحا، و لا كفارة عليه لعدم انعقاد نذره.

المسألة 343:

إذا نذر المكلف أن يحج حجة الإسلام من بلد خاص أو من مكان خاص- على أحد الوجهين الآنف ذكرهما في المسألة الماضية- انعقد نذره، و وجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام من البلد أو الموضع الذي عيّنه، فإذا خالف نذره و أتى بحجة الإسلام من موضع آخر صحت حجته، و برأت ذمته من الفرض، و لزمته الكفارة لمخالفة‌

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست