responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 163

و مثله ما إذا كانت ذات بعل و أذن لها بعلها فنذرت أو حلفت باذنه فيلزمها الوفاء بنذرها و حلفها، و إذا فارقها الزوج بموت أو بطلاق و تزوجت غيره لم يسقط الوجوب عنها و جرت الأحكام السابقة، و ان لم يأذن لها الزوج الثاني أو منعها من العمل الذي نذرته أو كان منافيا لحقه.

المسألة 341:

إذا نذرت المرأة قبل أن تكون ذات بعل- كما هو المفروض في المسألة السابقة- أو حلفت شملتها أدلة وجوب الوفاء بالنذر أو اليمين من عامّات و مطلقات من غير معارض كما هو المفروض، و وجب عليها الحج أو الصوم الذي نذرته أو أقسمت عليه، و إذا تزوجت بعد ذلك و وجبت عليها اطاعة الزوج و تمكينه من استيفاء حقه، فإنما يجب عليها ذلك في غير زمان الحج المنذور، و في غير أيام الصوم المنذورة فقد ثبت وجوب الحج و الصوم عليها شرعا، و لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فيكون وجوب الحج و الصوم عليها رافعا للموضوع في وجوب طاعة الزوج و ثبوت حقه.

و إذا نذرت المرأة ذلك نذرا مشروطا بالتزويج، فقالت: للّٰه علي ان تزوجت زيدا أن أحج البيت أو أن أصوم يوم الخميس من كل أسبوع أشكل الحكم بانعقاد نذرها أو حلفها، فإن الحج أو الصوم لا يجب عليها الا بعد تزويجها بزيد حسب ما اشترطت، و إذا تزوجت به وجبت عليها طاعة الزوج كذلك فيكون وجوب الوفاء بالنذر و وجوب طاعة الزوج كلاهما في وقت واحد و لا يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر كما في الفرض المتقدم، و لعل الأقرب عدم انعقاد النذر إذا لم يأذن به الزوج، و خصوصا إذا منع منه، و إذا كان الزوج نفسه قد نذر أو حلف أيضا ان تزوج بها أن يجامعها في كل خميس كان انعقاد نذر المرأة أشد إشكالا و أولى بالحكم بالعدم.

نام کتاب : كلمة التقوى نویسنده : الشيخ محمد أمين زين الدين    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست