responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 514

البيع؛ فالنسبة بين الصلح بالحمل الأوّلي وبينه بالحمل الشائع عمومٌ مطلقٌ، فكلّ بيع مثلًا صلحٌ وتجارةٌ ولا عكس. ودليل الاعتبار والحكم في مصاديق الصلح بالحمل الأوّلي أو التجارة عقليّاً كان أو نقليّاً، لابدّ من ملاحظته في كلّ موردٍ من العقود التي يفيد الصّلح أو التجارة فائدتها.

اعتبار الإيجاب والقبول

1732 2 لمّا كان الصلح عقداً من العقود، يحتاج إلى الإيجاب والقبول واعتبار القبول في ما لا يتوقّف علىٰ رضا الطرفين كما في إبراء المديون من الدين وإسقاط الحقّ عمّن عليه الحقّ غير واضح لاندفاع النزاع بمجرّد الإنشاء من طرفٍ ولو بعبارة الصلح.

الصلح المعاطاتي

1733 3 الصلح المشتمل على الإيجاب والقبول اللفظيّين صحيح ولازمٌ، وهل الصلح المعاطاتي الذي يكون القرينة فيه على التسالم الصلحي صحيح أيضاً؟ يمكن أولويّته بالصحّة من البيع ونحوه بناءً على صحّتها في البيع لأسهلية الأمر فيه من البيع ونحوه وموافقته للسيرة وعدم الالتزام في الصلح بالتلفّظ من الطرفين وإن كان عقداً، ويعتبر فيه الإيجاب والقبول حتّى في مورد إفادة الإبراء، ولكن يكفي فيه كلّ فعل أو لفظ دالّ على التسالم والتراضي على أمر من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع بين المتصالحين مع امتياز المعوّض الذي هو المصالح عنه عن العوض الذي هو المصالح عليه أو به، فلا يعتبر فيه لفظ وصيغة خاصّة. نعم اللفظ الدائر في الألسن الذي هو كالصريح في إفادة هذا المعنى من طرف الإيجاب «صالحت»، وهو يتعدّى إلى المفعول الأوّل بنفسه وإلى المفعول الثاني ب‌ «عن» أو «على»، فيقول: «صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا» فيقول المتصالح: «قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا».

لزوم عقد الصلح

1734 4 عقد الصلح المعاوضي لازم من الطرفين لا يفسخ إلّا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين حتّى في ما أفاد فائدة الهبة الجائزة، ويجري فيه خيار العيب‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست