responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 515

والغبن غير المتسامح فيه؛ وثبوت الأرش فيه لو ظهر عيب في أحد العوضين، مبنيّ على ثبوته بقاعدة الضرر في البيع.

متعلّق الصلح

1735 5 متعلّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ؛ وعلى التقادير إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه، أي على النحو المتعارف في البيع ولا يترك الاحتياط في الصلح المعاوضي غير القهري بعدم خلوّه عن عوضٍ مّا ولو بمثل إسقاط الدعوى، وعلى الأوّل إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً أو حقّاً؛ فهذه عشرون صورة كلّها صحيحة، فيصحّ الصلح عن عين بعين ومنفعة ودين وحقّ وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحقّ وبلا عوض وهكذا.

الصلح موجب للانتقال أو الإسقاط

1736 6 الصلح إذا تعلّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح، سواءكان مع العوض أو بدونه على النحو الذي مرّ في المسألة السابقة، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه؛ وكذا إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال، كحقّي الشفعة والخيار.

صحّة الصلح على مجرّد الانتفاع

1737 7 يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء؛ كأن يصالحه على أن يسكن داره، أو يلبس ثوباً له مدّة، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه، أو يجري ماءه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره، أو يكون له الممرّ والمخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك؛ فإنّ هذه كلّها صحيحة، سواء كانت بعوض أو بغير عوض متعارف في البيع، كما مرّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست