responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 513

الفصل الأوّل معنى الصلح وما يعتبر فيه

1729 «الصلح» هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حقّ أو غير ذلك في مقام دفع النزاع المحتمل أو رفعه أو عند إرادة أخذ نتيجة البيع أو الإجارة أو الهبة أو نحوها، ويجري في كلّ عقد لا يعلم اختصاص أخذ النتيجة منه بسبب خاصّ كالنكاح.

ولا يشترط على الأظهر كونه مسبوقاً بالنزاع وإن كان تشريعه في شرع الإسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع بين الأنام.

ويجوز إيقاعه على كلّ أمر وفي كلّ مقام إلّا إذا كان محرِّماً لحلال أو محلِّلًا لحرام.

الصلح عقد مستقلّ

1730 1 الأظهر أنّ الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه؛ وليس كما قيل راجعاً إلى سائر العقود، وإن أفاد فائدتها؛ فيفيد فائدة البيع إذا كان عن عين بعوض، وفائدةَ الإجارة إذا كان عن منفعة بعوض وهكذا، فلم يلحقه أحكام سائر العقود ولم يجر فيه شروطها وإن أفاد فائدتها؛ فما أفاد فائدة البيع، لا يلحقه أحكامه وشروطه، فلا يجري فيه الخيارات المختصّة بالبيع، كخياري المجلس والحيوان، ولا الشفعة.

1731 و لا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلّق بمعاوضة النقدين؛ وما أفاد فائدة الهبة لا يعتبر فيه قبض العين، كما اعتبر في الهبة وهكذا.

ويمكن أن يقال: إنّ الظاهر أنّ الصلح يعمّ دفع النزاع ورفعه في غير الماليّات، كما أنّ ما كان منه في الماليّات يعمّ المعاوضات غير البيع كعموم التجارة عن التراض لغير‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست