للفقير إخراج الفطرة وإن لم يكن عنده إلّا صاع يديره على عياله ثم يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه.
اعتبار وجود الشرائط عند دخول ليلة العيد
1346 2 إنّما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد، فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده، ولا بعده لو لم تكن عنده؛ فلو اجتمعت الشرائط عند هلال شوّال بعد فقدها، تجب الفطرة؛ كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه أو أفاق من الإغماء أو ملك ما به صار غنياً أو تحرّر، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعدما كان موجوداً قبله؛ كما لو جنّ، أو اغمي عليه، أو صار فقيراً حين دخول ليلة العيد مقارناً له، فإنّه لا تجب عليهم؛ وكذا لو حصلت بعده، كما لو بلغ أو زال جنونه مثلًا بعد هلال شوّال. نعم يستحب إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.
وجوب الإخراج عن النفس وعن العيال
1347 3 يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه، وعمّن يعول به، من مسلم وكافر، وحرّ وعبد، وصغير وكبير، حتّى المولود الذي يولد قبل هلال شوّال ولو بلحظة علىٰ ما مرّ، كما في ما يأتي؛ وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال حتّى الضيف، وإن لم يتحقّق منه الأكل مع صدق الضيافة عليه بنزوله بقصد الأكل عنده ونحوه، والضيف كسائر العيال في استمرار الضيافة، أو العيلولة إلى وقت وجوب الأداء. وأمّا المولود بعد الهلال، وكذا كل من دخل في عيلولته كذلك، فإنّه لا تجب عليه فطرتهم؛ نعم هو مستحب إذا كان قبل الزوال.
1348 4 كلّ من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لو انفرد. نعم الأظهر وجوبها عليه لو كان غنيّاً والمضيف أو المعيل فقيراً غير مؤدّ للفطرة ولو بتكلّفٍ؛ ولو علم بعدم إخراج الغير الذي قد خوطب بها نسياناً أو عصياناً، لم يجب إخراجها عليه؛ لكنّ الأحوط الإخراج مع العلم بالترك؛ وكذا في الضيف الذي وجبت عليه لو انفرد إذا لم يعدّ من عياله عرفاً لطول مقامه، والبناء