responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 379

الفصل الثاني زكاة الأبدان

وهي المسمّاة بزكاة «الفطرة» التي يتخوّف الموت على من لم تدفع عنه، وهي من تمام الصوم؛ كما أنّ الصلاة على النبي‌6 من تمام الصلاة.

والكلام: فيمن تجب عليه، وفي جنسها، وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها.

1- من تجب عليه

1344 1 تجب زكاة الفطرة على المكلّف يعني الواجد لشروط التكليف في هلال شوّال الحرّ الغني فعلًا أو قوّة؛ فلا تجب على الصبي والمجنون ولو كان أدواريّاً مع تحقّق الصباء والجنون في أوّل ليلة العيد، ولا يجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل ولا عنهما بالنسبة إلى من يعولان به أيضاً؛ ولا على من أهلّ شوال عليه وهو مغمى عليه مثلًا؛ ولا على المملوك الذي لم يتحرّر منه شي‌ء في الوقت المذكور؛ وأمّا الكسوب الخارج عن عيلولة مولاه بإذنه، ففي وجوب أداء فطرته وعياله عليه أو على مولاه أو عدم الوجوب، تأمّل ورجحان، الوسط أقرب. والمتحرّر بعضه، يجب عليه الأداء، وعلى مولاه بنسبة الحريّة والملك، وإن كانت عيلولته الكاملة لمولاه فعلى المولى تماماً.

1345 و لا تجب على الفقير الذي لا يملك مئونة سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته لا فعلًا ولا قوّة؛ والأحوط اعتبار القدرة الفعليّة على أداء الزكاة زائداً على مئونة سنته التي يستفيدها ويصرفها بالتدريج في غير الواجد مئونته فعلًا وإن كان بسبب الاقتراض الخالي عن الحرج والإجحاف وعدم اختلال اموره فعلًا. ويستحبّ‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست