responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 34

مشكوك الباطنيّة

89 10 و لو شكّ في كون شي‌ء من الباطن أو الظاهر، فالأحوط الغسل في ما لم يعلم سبق كونه من الباطن، و في ما يعلم سبق كونه من الظاهر، يتعيّن الغسل.

المانع عن وصول الماء و الشكّ فيه

90 11 يجب رفع ما يمنع وصول الماء، أو تحريكه، كالخاتم و نحوه.

و لو شكّ في وجود الحاجب، لم يلتفت إذا لم يكن منشأ عقلائيّ لاحتمال وجوده في الموضع الخاصّ؛ و لو شكّ في أنّه حاجب أم لا، وجبت إزالته، أو إيصال الماء إلىٰ ما تحته، أو رفع الشكّ بالسؤال و نحوه.

ما ينجمد على الجرح عند البرء

91 12 ما ينجمد على الجرح عند البُرء و يصير كالجلدة، لا يجب رفعه و يجزي غَسل ظاهره؛ فإن حصل البُرء و كان رفعه سهلًا غير مضرّ و لا مُتخوّف الإضرار، فالأحوط رفعه؛ فإن أضرّ، فالأحوط معاملته معاملة الجبيرة. و كذا الدواء اللّاصق بعد البُرء، فيرفع إن لم يضرّ رفعه؛ فإن أضرّ أو خيف الإضرار، عومل معه معاملة الجبيرة الطاهرة.

الوسخ على البشرة

92 13 الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً، لا تجب إزالته و إن كان عند المسح بالكيس يجتمع و يكون كثيراً، ما دام يصدق عليه غَسل البشرة؛ و كذا مثل البياض الذي يظهر على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلىٰ ما تحته و يصدق غسل البشرة بالماء المطلق حين الغسل؛ و لو شكّ في كونه حاجباً وجبت إزالته، أو رفع الشكّ بما يوجب الاطمئنان بعدم الحجب.

ج: مسح الرأس

93 و أمّا مسح الرأس، فالواجب مسح شي‌ء من مقدّمه بما يسمّى مسحاً، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، و الأولى الأحوط أن يكون مقدار ثلاثة أصابع طولًا‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست