responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 33

بالغسل، كاللحم الزائد النابت في الحدّ، و بإجراء حكم الجبيرة عليها، بل ظاهر الزائد، من المغسول و إن لم يتساو السطوح، و ليس كالجبيرة.

86 7 الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها، وجب إيصال الماء إليها و إلّا فلا.

ما يعلو البشرة

87 8 ما يعلو البَشرةَ مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غَسل ظاهره و إن انخرق، مع بقاء صدق ظاهر البشرة عليها، و الاحتياط بالقطع الغير المضرّ؛ فإن أضرّ القطع أو خيف الإضرار، احتاط بإيصال الماء إليها و إلى ما تحتها مع عدم الإضرار أو خوفه، مع إجراء حكم الجبيرة على الجلدة.

و مع الاختلاف الزماني في اللصوق و العدم تتّجه كفاية غَسل ما فوقها حين اللصوق و عدم الكفاية في زمان عدم اللصوق، و الاحتياط بما مرّ؛ بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه.

و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متّصلة قد تلصق و قد لا تلصق، يجب غَسل ما تحتها؛ و إن كانت لاصقة، يجب رفعها أو قطعها، و مع خوف الضرر، كالعسر، تعامل معاملة الجبيرة.

الوضوء الارتماسي

88 9 يصحّ الوضوء بالارتماس، مع مراعاة الأعلى فالأعلىٰ خارجاً بمثل الشروع برمس الأعلى و الختم بإخراج الأسفل من الماء، لا بمجرّد النيّة على الأحوط.

لكن في اليد اليسرىٰ لا بدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج خاصّةً أو المجموع من حال الكون في الماء مع حال الخروج منه حتى لا يلزم المسح بماء جديد، بل و كذا في اليد اليمنىٰ، إلّا أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقىٰ عليها من الرطوبة، من ماء الوضوء.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست