responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 281

أحكام المسافر

1003 قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الرباعيّات الثلاث: الظهرين والعشاء؛ كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، وتبقى بقيّة النوافل حتى نافلة العشاء على الأظهر، والأحوط إتيانها برجاء المطلوبيّة.

إذا أتمّ من وظيفته التقصير

1004 1 لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع، بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه.

وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير، لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء.

وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيّات مثل جهله بأنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده عشرة أيّام يجب عليه القصر في السفر الأوّل فأتمّ ونحو ذلك وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه على الأحوط؛ وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة فأتمّ مع كونه مسافة.

وأمّا إذا كان ناسياً لسفره أو لكون حكم السفر القصر فأتمّ؛ فإن تذكّر في الوقت، وجب عليه الإعادة؛ وإن تذكّر في خارجه، لا يجب عليه القضاء.

1005 2 إلحاق الصوم بالصلاة في صورة الجهل بأنّ وظيفته الإفطار، محل تأمّل.

لو قصّر من وظيفة التمام

1006 3 لو قصّر من كانت وظيفته التمام، بطلت صلاته مطلقاً حتّى في المقيم المقصّر، للجهل بأنّ حكمه التمام على الأحوط.

تذكّر السفر أثناء الصلاة

1007 4 إذا تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، أتمّ الصلاة قصراً واجتزء بها؛ وإن تذكّر بعد ذلك، بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت.

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست