responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 206

موافقاً للثلث الآخر أو على النهج العربي و إن خالفهم في حركة بنية أو إعراب.

من لا يقدر على القراءة الصحيحة

716 15 من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم، فالأحوط له الائتمام أو اتّباع القارئ أو القراءة من المكتوب في صورة رجاء التعلّم.

و في صورة عدم الإمكان أو ضيق الوقت أو كون المذكورات حرجيّا، فالأظهر جواز الاكتفاء بالملحون، نظير صورة اليأس من التعلّم، بخلاف من كان قادراً على التصحيح و التعلّم و لم يتعلّم، فإنّه يجب عليه الائتمام مع عدم العسر و الحرج أو اتّباع القارئ أو القراءة من المكتوب على الأظهر.

التخيير في الركعتين الأخيرتين بين الفاتحة و الذكر

717 16 يتخيّر في ما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذِّكر و الفاتحة، و الأفضل الذكر، و صورته «سبحان اللّٰه و الحَمدُ للّٰه و لا إلٰه إلّا اللّٰهُ وَ اللّٰه أكبَرُ». و تجب المحافظة على العربيّة. و يجزي على الأقوىٰ أن يقول ذلك مرّة واحدة؛ و الأحوط مراعاة الترتيب المذكور و عدم الاكتفاء بالأقلّ من مرّة واحدة؛ و الأفضل الأحوط التكرار ثلاثاً، فتكون اثني عشر تسبيحة، و الأولى إضافة الاستغفار إليها.

لزوم الإخفات

718 و يلزم الإخفات في الذكر و في القراءة في الإخفاتيّة و على الأحوط وجوباً في الجهريّة، حتّى البسملة على الأحوط ندباً فيها إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر؛ و لا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر، بل له القراءة في إحداهما و الذكر في الأُخرىٰ.

قصد التسبيح و سبق اللسان إلى القراءة أو العكس

719 17 لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة، فلا يجتزي به، بل يأتي بما قصد سابقاً أو يستأنف ما أتى به مع قصد جديد؛ أمّا لو قرء مع قصد التسبيح أو بالعكس، فالأظهر أنّ له الإتمام و الاكتفاء بما أتى به مع النيّة المقارنة و إن قصد خلافه سابقاً في‌

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي البهجة    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست