720 18 إذا قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الأوليين، فتبيّن كونه في الأخيرتين، يجتزئ به كالعكس، بأن قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الأوليين.
الاستقرار حال القراءة و الذكر
721 19 قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار؛ فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض، يجب أن يسكت حال الحركة، لكن لا يضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين و إن كان الترك أولى؛ و إذا تحرّك حال القراءة قهراً، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
استحباب اختيار السور المخصوصة
722 20 يستحبّ اختيار السّور المخصوصة في فرائض الأيّام و الليالي المخصوصة حتى الظهرين من يوم الجمعة و صلاة الجمعة، فإنّ الأظهر فيها استحباب قراءة سورتي الجمعة و المنافقين و إن كان الأحوط عدم تركهما بلا عذر.
الشكّ في صحّة قراءة كلمة أو آية
723 21 إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة في محلّها بمعنى قبل الفراغ منها تجب إعادتها، و كذا إذا شكّ فيها إذا لم يتجاوز؛ و تجوز بقصد الاحتياط رجاءً مع التجاوز؛ و لو شكّ ثانياً أو ثالثاً، لا بأس بتكرارها ما لم يكن عن وسوسة، فلا يعتنى بالشك.
5- الركوع
724 1
[كيفية الركوع و بعض أحكامه]
يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليومية، ركوع واحد، و هو ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقصانه عمداً و سهواً، إلّا في الجماعة للمتابعة.
و لا بدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل أطراف الأصابع إلى الركبة على الأظهر، و يستحبّ الزائد؛ و الأولى وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء. و ركوع الجالس، بالانحناء الذي يحصل به مسمّاه عرفاً و يتحقّق على الأحوط بانحنائه