responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 7

انّ ذلك صار ملكه قبل الفسخ و لا ربط له بالمعقود عليه بوجه بخلاف الأرش فتأمل‌

قوله طاب ثراه ثمَّ انّ الأصل بالمعنى الرّابع انّما ينفع (- اه-)

يمكن المناقشة فيه بمنع كون الشك في لزوم عقد غير البيع من الشك في الحكم الشّرعي مطلقا بل قد يكون من الشك في الموضوع دون الحكم فيجري نظير تقرير الأصل بهذا المعنى في كلّ عقد كان بناء أهل العرف و العادة فيه على الجواز بدعوى ورود الإمضاء من الشّارع على ذلك المتعارف بين النّاس فاذا كان بنائهم على لزومه علم ورود الإمضاء على ذلك فيكون الأصل فيه اللّزوم‌

قوله طاب ثراه فمنها قوله أَوْفُوا بِالْعُقُودِ دل على وجوب الوفاء بكلّ عقد (- اه-)

وجه الدّلالة على الوجوب تضمّنه لصيغة الأمر التي هي حقيقة في الوجوب و اللّام للاستغراق الموجبة لعموم العقود لكن ربما نوقش في عموم العقود بما ستسمع عند ثقل الإشكالات الموجّهة إلى التمسّك بالآية مع أجوبتها (- إن شاء الله-) (- تع-)

قوله طاب ثراه و المراد بالعقد مطلق العهد (- اه-)

قد ذكر المفسّرون و أهل اللّغة للعقود في الآية معاني الأول مطلق العهود الثّاني العهود الّتي أخذ الله سبحانه على عباده بالإيمان به و طاعته فيما أحلّ لهم أو حرّم عليهم حكاه الطّبرسي في محكي مجمع البيان عن ابن عبّاس قال و في رواية أخرى قال هو ما أحلّ و حرّم و ما فرض و حدّ في القران كلّه فلا يتعدّوا فيه و لا ينكثوا قال و يؤيّده قوله تعالى الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثٰاقِهِ إلى قوله وَ لَهُمْ سُوءُ الدّٰارِ الثّالث عقود أمير المؤمنين 7 فعن علىّ بن إبراهيم في تفسيره عن الجواد 7 انّ رسول اللّه 6 عقد عليهم لعلىّ 7 بالخلافة في عشرة مواطن ثمَّ انزل اللّه تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الَّتي عقدت عليكم لأمير المؤمنين (ع) الرّابع العهود الّتي كان أهل الجاهليّة عاهد بعضهم بعضا فيها على النّصرة و الموازرة و المظاهرة على من حاول ظلمهم و بغاهم أى أراد بهم سوء و ذلك هو معنى الحلف حكاه الطّبرسي عن ابن عبّاس و مجاهد و الرّبيع و ابن انس و قتادة و الضحّاك و السّري الخامس ان ذلك أمر من اللّه تعالى لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل بما في التورية و الإنجيل في تصديق نبيّنا 6 و ما جاء به من عند اللّه تعالى حكاه الطّبرسي عن ابن جريح و ابن صالح السّادس العقد الذي يتعاقدها النّاس بينهم و يعقد المرء على نفسه كعقد الأيمان و عقد النّكاح و عقد العهد و عقد البيع و عقد الحلف حكاه الطّبرسي عن ابن زيد و زيد بن أسلم و أقول لا ريب في ظهور كلمة العقود في العموم فتخصيصها بقسم خاصّ خلاف الظّاهر و من هنا لا يختصّ بعهود أمير المؤمنين 7 غاية ما هناك شمولها لها لكونها من جملة مصاديقها و افرادها و ذلك لا يوجب سقوط الآية عن مرتبة الدّلالة بالنّسبة إلى سائر مصاديق العقود و افرادها لانّ المورد لا يخصّص اللّفظ العامّ كما تقرّر في محلّه و على فرض تسليم الاختصاص بتلك العهود فلا ريب في كون ذلك من البطون و التّأويلات بل لا يخفى على المتتبّع الخبير ورود تأويل أكثر الآيات بأمير المؤمنين (ع) و أولاده المعصومين (صلوات اللّه عليه و عليهم أجمعين) و ذلك لا ينافي التمسّك بظواهرها بل ربّما يقال بناء على الاختصاص و عدم جواز التمسّك بالظّاهر انّ الميثاق لأمير المؤمنين 7 عبارة عن وجوب اطاعته و ثبوت ولايته و قبوله مستلزم للالتزام بالأحكام كلّا لكون التخلّف عنه تخلّفا عن إطاعته في ذلك الجزء المتخلّف عنه و من جملة التّكاليف العقود لكن فيه عدم إمكان التمسّك بالآية (- ح-) لتصحيح العقود المشكوك فيها لانّ طاعته تحصل بالامتثال فيما ثبت صحّته من العقود و كيف كان فالوجه الثّالث من الوجوه الستّة المتقدّمة ممّا لا مجال للالتزام به لاستلزامه التقييد من غير مقيّد و مثله الثّاني و الرابع لخلوهما عن القرينة المخصّصة لعموم اللّفظ و دعوى شهادة ما بعد الآية بالتخصيص بالعهد بالمعنى الثاني نظرا إلى انّ قوله (- تع-) أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعٰامِ تفصيل بعد إجمال العقود كما صدرت من بعض المفسّرين لا وجه لها ضرورة انّ لازم ذلك اختصاص العقود بالأحكام الخمسة خاصّة و إطلاق العهد عليها خلاف الظّاهر و المعيار في باب الألفاظ على الظّهورات و لا قابليّة لما بعد الآية لان يكون قرينة لحملها على خلاف الظّاهر و امّا التّفسير الخامس ففساده أظهر من ان يحتاج إلى بيان لانّه مع كونه تخصيصا من غير مخصّص فيه انّ الخطاب للّذين أمنوا لا للّذين كفروا فلا ربط له بحال أهل الكتاب أصلا كما لا يخفى على المتأمّل فانحصر المراد ظاهرا على ما يقتضيه عموم اللّفظ في الأوّل و السّادس و على كلّ منهما فالآية تكون وافية بالدّلالة على مطلوب الجماعة من هذه الجهة هذا و ربّما ناقش بعضهم في دلالة الآية على التفسير الأوّل بأنّ المراد بالعقود إن كان مطلق العهود أعمّ من التّكاليف الإلهيّة و العهود الّتي بين الخلق و الخالق كالنّذر و شبهه و العهود الّتي بينهم بعضهم مع بعض كان اللّازم امّا جعل الأمر للوجوب و إخراج المستحبّات و العقود الجائزة من باب التخصيص و امّا جعل الأمر للقدر المشترك بين الوجوب و النّدب فيشملهما و (- ح-) فتسقط الآية عن الدّلالة و فيه انّ الأمر حقيقة في الوجوب و التّخصيص اولى من المجاز كما اعترف به المورد فلا وجه لسقوط الآية عن الدلالة‌

قوله طاب ثراه و المراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه (- اه-)

قد ذكروا للوفاء المأمور به معاني أحدها ان يكون المراد بيان وجوب القيام بالمعقود دائما حتى يرد المزيل الشّرعي فتدل الآية (- ح-) على وجوب العمل على مقتضى كلّ عقد يعقدونه مطابقا لحكم العقل بحسن الوفاء بالعهد كما يشير اليه قوله 6 المؤمنون عند شروطهم فيكون إيجابا للوفاء بكلّ عهد و شرط الّا ما خرج بالدّليل فيكون معنى الآية انّه يجب الوفاء بكلّ عهد موثّق بينكم و بين اللّه كالنّذر و أشباهه أو من الله تعالى إليكم كالايمان به المعهود في عالم الذّر و بعده و أداء امانة التكليف التي حملها الإنسان أو بين أنفسكم بعضكم مع بعض كالبيع و أشباهه أو بين أنفسكم مع أنفسكم كالالتزامات و الاشتراطات على النّفس من غير جهة النّذر فيكون الأصل وجوب الوفاء بكل عهد موثّق خرج ما خرج بالدّليل كالشركة و المضاربة و أمثالهما فإنّها و إن كانت صحيحة لدليل الّا انّها ليست بلازمة بالدّليل الخارجي و كالمغارسة و شركه الوجوه و الأبدان فإنّها محظورة رأسا من الخارج فكلّما يندرج في تجارة عن تراض يثبت صحّته منه و لزومه بتلك الآية و ما لا يندرج فيه لا يثبت صحّته و لزومه معابها بل يثبت الصّحة و اللزوم بهذه الآية (- ح-) لكونها مؤسسة للحكم و مقتضاه حلّية كلّ عقد و ترتّب ثمرته الّتي أرادها واضعوه خرج ما خرج بالدّليل و بقي الباقي فأصالة اللّزوم تثبت من الشّرع فيرجع في مجهول الحال إلى الآية و يحكم بصحّته و لزومه من دون حاجة إلى تتبّع أحوال العرف في انّ بنائهم كان على اللزوم أو الجواز فتثبت من الآية أصل الرّخصة و الإيجاب و اللّزوم إلى ان يثبت المنع و الاستحباب و عدم اللّزوم بدليل خارجي و يلزم من هذه المقالة سقوط ما صدر عنهم في بعض المقامات من منع الصحّة نظرا إلى انّ العقود من الوظائف الشرعيّة فهي موقوفة على التّوظيف و انّه لم يرد عليه نصّ بالخصوص ضرورة انّ عدم ورود نصّ بالخصوص لا يدلّ على عدم التّوظيف بعد ثبوته بالعموم ثانيها انّ المراد بيان الصّحة و ترتّب‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست