responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 6

الّا انّ يوجه بانّ وضع البيع عرفا و عادة على اللّزوم و الإمضاء من الشّارع انّما ورد على المتعارف المعتاد فكان شرعا (- كك-)

قوله طاب ثراه نعم لو كان في أوّل انعقاده محكوما عليه (- اه-)

ربّما زاد بعضهم على الماتن (ره) فادّعى عدم قدح ثبوت خيار المجلس في أصالة اللزوم بالتقرير الرّابع حتى بناء على كون الخيار حكما نظرا إلى إمكان دعوى ان وضع البيع عرفا و عادة على اللّزوم من أوّل الأمر و قد امضى الشارع ذلك بعد استثناء زمان كونهما في المجلس فذلك الزمان خرج تعبّدا و بقي ما بعده و لا يخلو ذلك من نظر‌

قوله طاب ثراه و انّما جعل الخيار (- اه-)

أراد بذلك دفع ما قد يدخل من انّا نجد وقوع العقد جائزا و بقائه على الجواز ما داما في المجلس و وجه الاندفاع انّ الجواز ليس من لوازم ذاته و لذا يسقط بالإسقاط و لا يثبت من رأس عند العقد متفارقين نعم لو كان الجواز من لوازم ذات البيع كما في الهبة لكان الدّخل في محلّه‌

قوله طاب ثراه و ممّا ذكرنا ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية (- اه-)

ذكر ذلك في الوافية في ذيل الكلام على شرائط الرّجوع إلى أصل البراءة حيث غري إلى الشهيد (ره) في (- عده-) استعمال لفظ الأصل في مواضع منها صحيح و منها ما لا يذهل له وجه و عدّ من ذلك جملة من المواضع ثمَّ قال و أنت بعد ما أحطت بشرائط العمل بالأصل تتمكّن من معرفة الصحيح من غيره بعد اطلاعك في الجملة على الفروع الفقهيّة مثلا قوله الأصل في البيع اللّزوم ليس له وجه لانّ خيار المجلس ممّا يعمّ أقسام البيع و هكذا انتهى و وجه النّظر انّ خيار المجلس حق و ليس حكما حتى يقتضي كون ذات البيع مبنيّا على الجواز و ينافي المطلوب‌

قوله طاب ثراه و سيأتي ما فيه (- اه-)

أشار بذلك إلى قوله فيما يأتي بعد صفحة و ان أريد بها العلاقة الّتي كانت في مجلس البيع‌

قوله طاب ثراه بقي الكلام في معنى قول العلّامة في (- عد-) و (- كرة-)

لا يخفى ما في العبارة من الخرازة إذ ليس عبارة (- كرة-) الّا على الوجه الّذي سنحكيه عنها فحذف اجزاء الكلام و نسبة ما بقي إليها و البحث عن معناه ممّا لا معنى له كما نبّه على ذلك في غاية الآمال‌

قوله طاب ثراه و توجيهه بعطف العام على الخاصّ كما في (- مع صد-) غير ظاهر (- إلخ-)

ما نسبه إلى (- مع صد-) لم نجده فيه لانّه قال في (- عد-) الأصل في البيع اللّزوم و انّما يخرج عن أصله بأمرين ثبوت خيار و ظهور عيب انتهى و في (- مع صد-) ما لفظه ظهور العيب أيضا مقتضى للخيار فكان حقّه الاستغناء به الّا ان يقال انّ ثبوت الخيار لا بسبب نقصان في نفس العين و صفاتها قسم برأسه و بسببه قسم أخر و انّ مباحث العيوب لسعتها حقيقة بأفراد فصل لها فلأجل ذلك جعل العيب قسما برأسه و هذا هو الملحوظ له و المطابق لفعله فإنّه في أقسام الخيار قال السابع خيار العيب و سيأتي انتهى و هذه العبارة كما ترى خالية عما غراه المصنف (ره) اليه و ليس في غيرها من كلماته تعرّض للتّوجيه المذكور و ربّما استظهر الشيخ الوالد العلّامة أدام اللّه ظلاله انّ المصنف (ره) استنبط التّوجيه بعطف الخاصّ على العام من قوله أو انّ مباحث العيوب لسعتها حقيقة بأفراد فصل لها بتقريب أنّ سعة مباحثها لا توجب المباينة و انّما توجب الاعتناء و الاهتمام بها و افرادها بالذكر كما هو الشّأن في كلّ خاصّ أفرد بالذكر في مقابل العام و معلوم انّه قد وقع ذكرها بالعطف فيكون من عطف الخاصّ على العام ثمَّ اعترض روحي فداه عليه بانّ ما ذكره من سعة مباحث العيوب و استحقاقها لافراد فصل لها بخصوصها لا يدلّ على عطف الخاصّ على العام لا مطابقا و لا تضمّنا و لا التزاما حتّى يعترض عليه بانّ العطف الواقع في الكلام من قبيل عطف احد المتباينين على الأخر أمّا انتفاء الأوّلين فظاهر و امّا انتفاء الأخير فلأنّه يمكن ان يكون غرضه توجيها أخر للمباينة نظرا إلى انّها لما استحقّت لسعتها و كثرة مباحثها افراد فصل لها خرجت عن عنوان الاندراج تحت الكلّى الشّامل لها و صارت بمنزلة المباين فالعطف من قبيل المباين على المباين و لا أقلّ من سريان هذا الاحتمال في كلامه فلا وجه للاعتراض عليه بانّ المعطوف مباين للمعطوف عليه فكيف يجعل من قبيل عطف الخاصّ على العام لانّ مثل هذا الاعتراض انّما يتجه لو صرّح بأنّه من عطف العامّ على الخاصّ و قد عرفت عدم وقوعه هذا كلامه دام ظلاله و هو موجّه متين‌

قوله طاب ثراه نعم قد يساعد عليه ما في (- كرة-) (- اه-)

أي يساعد على توجيه ما في (- عد-) ما في (- كرة-) يعنى انّ ما في (- كرة-) يكون موجّها لما في (- عد-) لدلالته على المباينة و ربّما نوقش في ذلك بجريان الإشكال المتقدم في عبارة (- كرة-) أيضا من حيث المقابلة بين ثبوت الخيار و ظهور العيب لا ثبوت الخيار من جهة العيب حتّى تفترق العبارتان فتأمّل‌

قوله طاب ثراه للتروّي خاصّة

أي التدبّر و النّظر في أمر البيع حتى يدرك ما فيه صلاحه من الفسخ أو الإمضاء و قد أشار إلى ذلك بقوله في (- كرة-) في المسئلة الثانية من مسائل خيار المجلس و مقصود الخيار التروّي لدفع الغبن عن نفسه انتهى‌

قوله طاب ثراه لكنّه مع عدم تمامه (- اه-)

الوجه في عدم تماميّته ما أشار روحي فداه إليه في غاية الآمال من انتقاض الحصر ببيع الفضولي بناء على ما عرفت من انّ السّلطنة على الإجازة و الردّ فيه لا يسمّى خيارا على ما هو المتبادر من كلمات المتأخّرين و ببيع المعاطاة على مذهب المحقّق الثّاني (ره) من كونها بيعا‌

قوله طاب ثراه و يمكن توجيه ذلك (- اه-)

هذا التّوجيه انّما يتمّ ان لو كان العيب موجبا للأرش معيّنا و ليس (- كك-) بل هو موجب للتخيّر بين أخذ الأرش و بين الفسخ و من هنا وجّه بعضهم كلام العلّامة (ره) بانّ التزلزل الحاصل في المعيوب لمّا كان موجبا لأحد الأمرين فسخ العقد و أخذ الأرش بخلاف التزلزل الحاصل في موارد سائر الخيارات حيث يوجب الفسخ فقط فلذا جعلهم لشيئين و عطف أحدهما على الأخر‌

قوله طاب ثراه فالعقد بالنسبة إلى جزء من الثمن (- اه-)

(11) ربّما نوقش في ذلك بعدم تعقّل الفسخ بالنسبة إلى جزء من الثمن الّا بردّ ما يقابله من الثّمن ضرورة اقتضاء مقابلة المجموع بالمجموع مقابلة الأبعاض بالأبعاض فرجوع جزء من الثّمن إلى المشتري يقتضي رجوع مقابلة من الثّمن إلى البائع فلا بدّ من التزام كون هذا الفسخ مزيدا للعقد على تمام المبيع بتمام الثّمن موقعا إيّاه على مجموع المبيع و ما بقي من الثّمن فالتزلزل (- ح-) بالنّسبة إلى تمام العقد لا خصوص جزء من الثّمن‌

قوله طاب ثراه لكنّه مبنىّ (- اه-)

(12) أورد عليه بإمكان تصحيحه حتّى بناء على كون الأرش غرامة و عدم كونه جزءا من الثمن نظرا إلى عدّ العرف إيّاه جزء من الثّمن قد ردّ إلى المشتري فكأنّه قد انفسخ البيع الأول الواقع على المجموع و حدث بيع أخر واقع على ما بقي فالأرش و ان لم يكن جزءا حقيقة الّا انّه بمنزلة الجزء ثمَّ استشهد على كونه بمنزلة الجزء بأنّه لو فرض فسخ البيع بعد أخذ الأرش بسبب أخر استرجع البائع الأرش أو ردّ إلى المشتري ما عدى مقداره من الثمن و لم يكن له دعوى كونه غرامة خارجيّة قد استوفاها و أقول انّ الإيراد المذكور غير متّجه و التّصحيح سقيم ضرورة أنّ مسامحة العرف يعدّ غير الجزء جزءا لا ينفع في تصحيح المطلب و حدوث بيع جديد ممّا لا يمكن التفوّه به و ما استشهد به عليل لانّ الفسخ يرفع العقد و ما كان من شئونه و الأرش من شئونه و ليس ذلك كأنّما حيث‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست