responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 30

ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه 7 فكان الأنسب أن يسمّيها (- المصنف-) (ره) بصحيحة سليمان بن خالد لانّه الرّاوي عن الإمام 7 دون مالك بن عطيّة‌

قوله طاب ثراه و الرّواية محمولة (- اه-)

غرضه بذلك دفع ما قد يقال من انّ الشّرط في الخبر ابتدائيّ فلا يكون الخبر معمولا به حتّى ينفع الاستشهاد به و وجه الدّفع حمل الرّواية بقرينة الإجماع على صورة وقوع الاشتراط في ضمن عقد لازم و ربّما احتمل فقيه آل يس (قدّه‌) كون الجارية في مورد الرّواية لابن العبد ثمَّ بعد ذلك قال لها هل لك ان أعتقتك في مكاتبتك و قد كاتبها فوجب عليه دفع شي‌ء من المال بناء على لزومه على المكاتب به فيكون الشرط المذكور مأخوذا في إعطائه لها فلا يحتاج إلى قرينة الإجماع الّذي ادّعاه الماتن (ره) لأجل تطبيق الرّواية على كون الشّرط فيها مأخوذا في عقد لازم فتأمّل‌

قوله طاب ثراه لانّ الشّرط في ضمن العقد الجائز (- اه-)

ربّما يزاد على ذلك فيقال بلزوم تبعيّة هذا الشّرط للعقد و ان قلنا بلزوم الشّرط في ضمن العقد الجائز (- أيضا-) و ذلك لانّ هذا الشّرط لا قوام و لا موضوع له غير العقد فانفساخ العقد موجب لزوال موضوع الشّرط المذكور و مثله كلّ شرط لا تقوّم له بدون العقد و هو كلام متين‌

قوله طاب ثراه امّا الأوّل فلانّ الخارج (- اه-)

محصّل هذا الجواب على ما في غاية الآمال دفع الدّور بمنع التوقّف من جانب لزوم الشّرط نظرا الى انّ لزوم الشّرط يستفاد من عموم مثل قوله 7 المؤمنون عند شروطهم خرج ما خرج و بقي الباقي فهو عامّ مخصّص و العام المخصّص حجّة في الباقي و الشّرط في ضمن العقد الجائز الغير الباقي على الجواز ممّا لم يخرج بالتّخصيص فلزوم الشّرط موقوف على عموم قوله 7 المؤمنون عند شروطهم و ليس موقوفا على لزوم العقد المأخوذ فيه و بعبارة أخرى عموم الشّروط يشمل الشّرط الابتدائي و الشرط في ضمن العقد الجائز بالذّات الغير اللازم بالعرض و الشّرط في ضمن العقد اللازم بالذّات الغير الجائز بالعرض و الجائز بالعرض و الشّرط في ضمن العقد الجائز بالذّات اللّازم بالعرض خرج الأوّلان من تحته بالإجماع و بقي الباقي و منه الفرض و (- ح-) نقول انّ لزوم العقد موقوف على لزوم الشّرط فعلا و لزوم الشّرط ليس موقوفا على لزوم العقد فعلا بل يتوقّف على لزومه بالذّات و ان جاز فعلا فالموقوف غير الموقوف عليه و هذا التّقرير اولى من تقرير (- المصنف-) (ره) كما لا يخفى و ربّما اعترض بعض مشايخ العصر (ره) على (- المصنف-) بأنّه لا مانع من لزوم التّابع ما دام المتبوع الجائز موجودا في الخارج فيجب على الوكيل مثلا ان يفعل ما شرط عليه في عقد الوكالة ما دام وكيلا و ان كان له ان يعزل نفسه عنها فلا يجب عليه ذلك و المستحيل لو سلّم فإنّما هو وجوب فعله على كلّ حال و ان فسخ الوكالة و ذلك غير لازم من عموم الشّروط كما هو واضح بأدنى تأمّل مع انّ وجوب عدم الفسخ الثّابت بالشّرط ليس عين لزوم العقد في وجه قوىّ نعم لو كان المراد منه الوجه الأخر أو التّخصيص و عدم ثبوت الخيار فيه ابتداء كما هو ظاهر المشهور كان عين لزومه أو بمنزلته الّا انّ ذلك ممّا لا يستفاد من العموم المزبور كما مرّ مع انّه و ان لم يلزم منه التفكيك بينهما الّا انّه غير دافع للدّور قلت ما ذكره (قدّه‌) ينحل إلى إيرادات ثلث أحدها منع عدم إمكان التفكيك بين التّابع و المتبوع في اللّزوم و الجواز و فيه انّه خلاف مقتضى التّأمّل ضرورة أنّ الفرع لا يزود على الأصل فكيف يعقل لزوم الشّرط مع جواز العقد المأخوذ ذلك في ضمنه و اللّزوم المقيد الّذي فرضه و مثّل له بالشّرط المأخوذ في عقد الوكالة ليس لزوما في الحقيقة كما لا يخفى على المتأمّل ثانيها منع كون لزوم الشرط في الفرض عين لزوم العقد و فيه انّه إنكار للوجدانى فانّ مؤدّى الشّرط في المقام ليس الّا لزوم ذلك العقد و ثالثها انّه غير دافع للدّور و فيه انّه لا معنى للدّور بعد نفى التوقّف من احد الطّرفين بدعوى انّ لزوم الشّرط متوقّف على عموم المؤمنون عند شروطهم لا على لزوم العقد المأخوذ فيه فجواب (- المصنف-) (ره) موجّه متين فتدبّر‌

قوله طاب ثراه و امّا الثّاني فلان (- اه-)

قد أجيب عن الإشكال الثّاني بوجوه أشار المصنّف (ره) الى اثنين منها الأوّل ما في الرّياض من انّ ثبوت الخيار انّما هو مقتضى العقد المطلق لا المشروط بإسقاطه فإنّ مقتضاه (- ح-) هو السّقوط فيلزم لانّ الشّرط على هذا جزء من العقد و الى ذلك أشار الماتن (ره) بهذه العبارة المتضمّنة لتقريرين الثّاني انّ مقتضى الجمع بين دليل اعتبار عدم مخالفة الشّرط لمقتضى العقد و بين دليل الشّرط هو كون العقد مقتضيا لإتمام العلّة فيكون التخلّف ممتنعا شرعا و الى ذلك أشار الماتن (ره) بقوله مع انّ مقتضى الجمع (- اه-) الثّالث ما في الرّياض من منع كون الخيار من مقتضيات العقد بل هو حكم شرعي ثبت للعاقدين و فيه نظر ظاهر ضرورة انّه لو كان حكما لم يكن له إيجابهما إيّاه و إسقاطهما له بعد العقد الرّابع انّه اولى من اشتراط الخيار في العقد و قد جاز ذلك بالإجماع فكذا الفرض أشار الى ذلك في الجواهر و يمكن المناقشة فيه بانّ تجويزهم اشتراط الخيار إن كان لدليل خاصّ من نصّ أو إجماع كان هو المستند في مخالفة القاعدة و لم يمكن التعدّي منه الى غيره و إن كان لاخبار وجوب الوفاء بالشّروط كما هو الظاهر سرى الإشكال هنا (- أيضا-) الخامس انّ ذلك يستلزم عدم صحّة شي‌ء من الشّروط في العقود لانّ مقتضاها لزوم الوفاء بها مطلقا فتخصيصها بالشّروط مخالف للقاعدة أشار الى ذلك في الرّياض و فيه منع بطلان التّالي إذ لنا التزام عدم صحّة شي‌ء من الشّروط في العقود الّا شرط قام على جوازه دليل بالخصوص السّادس انّ المتبادر من اخبار الخيار انّما هو الثبوت في صورة الخلوّ عن شرط السّقوط و ردّ بمنع التّبادر و عدم مساعدة شي‌ء من العرف و اللّغة عليه و لذا قيل بانّ مرجع اشتراط السّقوط ليس الى نفى استحقاق الخيار شرعا كي يكون باطلا و انّما مرجعه إلى إيجاب اختيار لزوم العقد عليه فمع قبوله (- كك-) لا بأس به فتأمّل السّابع انّ قدح مخالفة الشّرط لمقتضى العقد في صحّته و وجوب الوفاء به لو سلم فإنّما يسلّم قدح ما يخلّ بما يعود الى مقوّم العقد بالنّقض كاشتراط عدم تملّك المبيع أو عدم التسلّط عليه أو نحو ذلك فيبقى عموم لزوم الوفاء بالشّرط محكما في غيره كما فيما نحن فيه‌

قوله طاب ثراه و امّا الثّلث فلمّا عرفت (- اه-)

فيه ما مرّ من منع التّبادر و ربّما يجاب بمنع كون ذلك من الإسقاط حقيقة بل المراد به مجرّد عدم الثّبوت ابتداء لا ارتفاع ما هو ثابت كي يورد عليه بذلك و قد نبّه على ذلك فقيه آل يس (- أيضا-) حيث قال الّذي يساعد عليه الفهم المستقيم انّ مراد الأصحاب من اشتراط عدم الخيار قصد نفيه بنفس الاشتراط المأخوذ في متن العقد إذ هو من الحقوق القابلة لذلك و مرجعه في الحقيقة و نفس الأمر إلى تقييد إطلاق البيع المقتضى لثبوته مع عدم التّصريح بالاشتراط نحو اشتراط التّأجيل في ثمن المبيع مثلا و غيره من الآثار الّتي هي من مقتضيات إطلاق العقد و يمكن الجواب بوجه أخر و هو انّ المراد باشتراط سقوطه‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست