responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 228

قد صرّحوا بذلك هنا و في فروع بيع الحيوان و فروع العيب بل قطع به في المهذّب البارع و نفى الخلاف فيه في مجمع الفائدة و الكفاية و الجواهر و غيرها و استظهر اتّفاق الأصحاب عليه في (- ئق-) و كشف الظّلام و في باب بيع الحيوان من (- الروضة-) انّه موضع وفاق و عن كشف الرّموز الإجماع عليه و لكن اعترف جماعة بعدم العثور في ذلك على نصّ و عليه فان تمَّ الإجماع كان هو الحجّة و الّا فللتأمّل مجال واسع لبقاء قاعدة كون النّقص على من انتقل اليه بعد حدوثه في زمان استقرار ملكه عليه سليمة عن المتعارض و ربّما تعلّق في الجواهر في ذلك بأصالة صحّة العقد و الضّرر بإلزامه بقبوله على هذا الحال و انّه قد علم من حكم التّلف قبل القبض إرفاق الشارع بالمشتري خاصّة دون البائع و جبر ضرره المشابه للانفساخ انّما هو بالخيار و أنت خبير بما فيه ضرورة انّ الثابت سابقا انّما هو الصّحة و اللزوم معا فاستصحاب أحدهما و هو الصّحة دون الأخر و هو اللّزوم ممّا لا وجه له و امّا ما أشار إليه من علّة الإرفاق ففيه انّه علّة مستنبطة لا اعتماد عليها في تأسيس الأحكام الشرعيّة مع انّ لازم إلحاق نقص القيمة بالتّلف هو ابطال البيع كما في الأصل لا إثبات الخيار نعم لا بأس بقاعدة الضّرر في نفسها الّا انّه لا مجرى لها في قبال كون النّقص على من وقع النّقص في ملكه و (- أيضا-) كما انّ إلزام المشتري بقبول النّاقص ضرر عليه فكذا إلزام البائع باسترداد المبيع ناقصا ضرر عليه و لا مزيّة لضرر المشترى ان لم تكن المزيّة لضرر البائع الموجبة لتقديم حاله نظرا الى عدم وقوع النّقص في ملكه بل في ملك المشترى و بالجملة فما تعلّق به في إثبات الحكم لا وجه له فالأولى التعلّق في ذلك بالنبوي 6 كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و خبر عقبة بضميمة عدم القول بالفصل بين التّلف و نقص القيمة بعيب حادث فان تمَّ ذلك كان هو الحجّة و الّا كانت القاعدة المشار إليها محكمة ثمَّ ان غير واحد من الأواخر منهم صاحب الجواهر (ره) صرّح بعدم الفرق في ذلك بين كون العيب بافة سماويّة أو بفعل البائع أو الأجنبيّ و إطلاق كلمات الباقين يقضى بعدم الفرق نعم صرّح كاشف الظلام و غيره باختصاص الحكم بما إذا كان نقص القيمة بعيب حادث في المبيع فلو كان لتفاوت السّوق لم يثبت الخيار فأصالة اللّزوم بالنّسبة إلى النّقص الحاصل من تفاوت السّوق محكمة ثمَّ انّه كما لا خلاف في انّ للمشتري في الفرض الردّ فكذا لا خلاف في انّ له الإمساك مجّانا بل في مجمع الفائدة انه إجماع و الوجه فيه ظاهر لتسلّط الناس على أموالهم و حقوقهم و كذا لا إشكال في جواز الإمساك مع الأرش بالتراضي من الطرفين بل نفى بعضهم الخلاف فيه و ادّعى أخر الإجماع عليه و استدلّ على ذلك بأنّه أكل مال بالتراضي و هذا كلام مجمل فان كان المراد بقاء جواز امتناع الدافع بعد ذلك و رجوعه عن عطائه و انّما هو بمنزلة الهبة فلا بأس به و إن كان المراد انّه يجوز التّعاوض على الردّ بدفع الأرش في مقابلة قهر البائع عليه فمن المعلوم انّ ذلك لا يكون الّا بطريق الصّلح عن الحق و (- ح-) فالدّليل على المطلوب هو عموم أدلّة العقود و أدلّة الصّلح و على اىّ حال فلا إشكال في الحكم‌

قوله طاب ثراه ففي (- ف-) عدمه مدّعيا عدم الخلاف فيه (- اه-)

قال في (- ف-) إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع كان للمشتري الردّ و الإمساك و ليس له اجازة البيع مع عدم الأرش و لا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف فان تراضيا على الأرش كان جائزا و به قال ابن شريح و ظاهر مذهب الشّافعي انّه لا يجوز دليلنا قوله 7 الصّلح جائزا بين المسلمين الّا ما حرّم حلالا أو أحلّ حراما انتهى و ربّما حكى نفى الخلاف في ذلك عن (- ط-) (- أيضا-) و قد اختار هذا القول في (- ظ-) و (- ئر-) و نكت (- ية-) و محكي كشف الرّموز و غيرها و حكاه الحلّي (ره) عن المفيد في المقنعة‌

قوله طاب ثراه لأصالة لزوم العقد و انّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشترى (- اه-)

لا يخفى عليك ما في التمسّك بأصالة اللّزوم مع الالتزام بانّ له الردّ من النظر الظّاهر إذ لازم اللزوم عدم التسلّط على الردّ (- أيضا-) و كون الردّ لدفع ضرر المشترى لا ينفع بعد اندفاع الضّرر بالأرش (- أيضا-) كالردّ فلا معنى للقصر على الردّ الّا ان يقال انّ الضرورة تقدر بقدرها فاذا كان الضرر مرتفعا بالسّلطنة على الردّ فقط لم يكن لإثبات الأرش وجه و الخروج عن أصالة اللزوم في الردّ لقاعدة الضّرر لا يوجب الخروج عنها في الأرش من دون دليل و قد يستدلّ على هذا القول بأصالة برأيه ذمّة البائع من الأرش بعد عدم كون العيب بفعل منه و بلزوم الاقتصار في الخروج عن قاعدة كون التّلف و النّقص من المنتقل اليه على القدر المتيقّن‌

قوله طاب ثراه و اختاره العلامة و الشهيدان (ره)

قد اختاره المحقّق (- أيضا-) في (- يع-) و (- فع-) و اختاره العلّامة (ره) في (- عد-) و (- شاد-) و (- كرة-) و (- لف-) و محكي (- ير-) و المقتصر و الفخر في الإيضاح و الشهيدان في اللمعتين و (- لك-) و محكي (- س-) و الفاضل المقداد في التنقيح و المحقق الكركي في (- مع صد-) و محكي تعليق (- شاد-) و الورع الأردبيلي (ره) في مجمع الفائدة و هو ظاهر الوسيلة و غاية المراد بل صريح الثاني (- أيضا-)

قوله طاب ثراه بل عن (- لك-) انّه المشهور (- اه-)

النّسبة في محلّها بل عن ظاهر (- كرة-) الإجماع عليه و إن كان هو كما ترى و حكى عن الفاضل القطيفي في إيضاح (- فع-) انّه قال الّذي يقتضيه النّظر السّليم ثبوت الخيار للمشتري بين الردّ و الأرش لكن ان اختار الأرش فللبائع الخيار في الفسخ و لم اسمع من قال بهذا من أصحابنا انتهى و أقول قد جعل أوّلا ما ذكره مقتضى النظر السّليم و اعترف أخيرا بكونه خرقا للإجماع فالذيل ينافي الصدر‌

قوله طاب ثراه و استدلّوا عليه بانّ الكلّ مضمون (- اه-)

قد يقرّر الدليل بوجه أخر و هو انّ الأرش عوض عن جزء فائت و إذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض (- فكذلك-) اجزائها و أوصافها لأنّ المقتضي للضّمان في الجميع و هو عدم القبض موجود في الصّفات و الاجزاء فيثبت الحكم‌

قوله طاب ثراه و أورد عليه (- اه-)

ربّما قرّر الإيراد في مفتاح الكرامة بأن المشبّه به لا ضرر فيه على البائع لأنّ التّلف موجب لبطلان البيع الموجب للتسلّط على استرداد الثمن خاصّة و لا (- كك-) ما نحن فيه فانّ فيه ضرر على البائع لعدم رضاه ببذل العين إلّا في مقابلة تمام الثمن فأخذ المبيع منه ببعضه من غير رضاه تجارة عن غير تراض و يؤيّده انّ المال للمشتري فيكون العيب و التّلف منه خرج التّلف بدليله و بقي الباقي و لا ينتقض بأخذ الأرش في العيب السّابق على العقد بدعوى ورود دليل المنع فيه (- أيضا-) لانّه مع علم البائع بالعيب فلا نقض إذ قد يكون الوجه في أخذ الأرش المقابلة له بإقدامه على الضرر و التغرير و امّا مع الجهل فيدفع بالإجماع و فيه بلاغ مضافا الى الاعتبار و النّصوص ان تمّت دلالتها على ذلك لكن قد يدعى في المقام الأولويّة العرفيّة و هي حجّة هذا و قد تبعه في تقرير الردّ بهذا الوجه كاشف الظّلام و هو كما ترى و ليت شعري كيف صار دفع الأرش و أخذ الثمن المسمّى ضررا على البائع و لم يكن ردّ الثمن إلى المشترى و فوات وصف المبيع منه ضررا قوله انّ التّلف موجب لبطلان البيع الموجب للتّسلّط على استرداد الثّمن خاصّة مردود بانّ التّلف و ان أوجب استرداد الثمن خاصّة لكن‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست