responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 164

الرّواية من اللّفظ لا يقتضي الالتزام لخلوّه عن صيغة اليمين و النّذر و العهد و يمكن دفعه بانّ المراد بذلك الأخبار عن الصّيغة المقتضية للالتزام كما يدلّ عليه قوله 7 انّه نذر في طاعة اللّه لان هذا اللّفظ هو الملزم و ثانيهما انّ المملوك انّما يتحرّر بصيغة العتق فاذا نذر صيرورته حرّا فقد نذر امرا ممتنعا فحقّه ان يقع باطلا نعم لو نذر عتق العبد صحّ النّذر و وجب العتق و حصل التحرر به و لعلّ المراد بقوله فغلامي حرّ انه حيث صار منذور العتق فكأنه قد صار حرّا لانّ ماء له إلى الحريّة و بالجملة فهذه الرّواية قاصرة عن إثبات الأحكام الشرعيّة و المتّجة الرّجوع فيما تضمّنته إلى القواعد المقرّرة انتهى و توضيح ما ذكره و تقريره بوجه أو في انّ متعلّق النّذر لا بد و ان يكون فعلا مقدورا للنّاذر حتّى يصلح ان يكون موردا للأمر بوجوب الوفاء و غيره من التكاليف الشرعيّة و ظاهر انّ صيرورة العبد حرّا و أمثاله كصيرورة المال مبيعا أو الزوجة طالقا أو الملك وقفا أو صدقة ليست من قبيل الأفعال الصّادرة من المكلّف لا أصالة و لا توليدا بل هي أوصاف خارجية للأعيان الخارجيّة أو أمور اعتبارية منتزعة منها فإن غاية الشي‌ء من العوارض الخارجة عن قدرة المكلّف فلا يصحّ تعلّق النّذر بها لعدم مقدوريّتها بل لا يعقل للالتزام بكون الشي‌ء متّصفا بتلك الأوصاف معنى و هل هو الّا كالالتزام بكون الشي‌ء أسود أو طويلا أو حلوا أو نحو ذلك من الأوصاف الّتي لا يكاد يتصوّر للالتزام بها معنى معقول و أورد عليه جمال المحقّقين (ره) بما نصّه انّ قصور السّند كما ذكره لكن قد عرفت عدم وقع الوجه الأول من وجهي الإشكال في المتن و أشار بذلك إلى ما ذكره في ردّ اشكال المحقّق (ره) في (- فع-) من انّ الرّواية كالصّريحة في انه كان على وجه النّذر فلا وقع للإشكال و امّا الوجه الثّاني فيرد عليه انّه يكفي لصيغة العتق انّه حرّ و قد عرفت انّه لا دليل على عدم صحّة التعليق مع النّذر فلا مانع من انعتاقه به و لا يكون نذره نذر أمر ممتنع و ما ذكره من التأويل و إن كان ممكنا لكنّه خلاف ظاهر الرّواية فإنّ ظاهرها وقوع العتق بمجرّد ذلك فلا يصار إلى التأويل إلّا بدليل و ليس فلم يبق الّا قصور السّند و كأنه لا قصور فيه لأن الأدلّة تامّة لوجوب الوفاء بالنذر مع عدم المعارض تكفي للحكم و الرواية تصلح مؤيّدا و مؤكّدا لها و ما ذكره من انّ المتجه الرّجوع إلى القواعد المقرّرة ففيه انّه بعد الحمل على النّذر لا رجوع فيه عن القواعد المقررة و كأنّه غفل عن مسئلة التعليق مع النّذر بعدم شهرته في كلام الأصحاب فقال ما قال انتهى و بالجملة فالوجه المذكور لا وجه له و قد نوقش فيه بوجهين أحدهما انّ الغايات و النتائج و ان لم تكن أفعالا بالأصالة و لا بالتوليد الّا انّ مجرد ذلك لا يوجب عدم المقدوريّة ضرورة أنّ إيجاد نفس تلك الأوصاف من الأمور المقدورة و لو بتوسّط إيجاد أسبابها الشرعيّة و من المقرّر في محلّه انّ المقدور بالواسطة مقدور و لا يلزم في متعلّق النّذر ان يكون فعلا و لهذا لم يلتزم بذلك احد بل القدر اللّازم ان يكون امرا راجحا مقدورا فبعد كون الالتزام المذكور صحيحا شرعا مندرجا تحت عموم الأمر بالوفاء بالنّذر لا بدّ من إيجاد السّبب من باب المقدّمة و بعبارة اخرى انّ عدم معقوليّة النذر المذكور نظرا إلى كون الالتزام بالأوصاف الخارجيّة كالالتزام بالأعيان الخارجيّة في عدم المعقوليّة قرينة على ارادة الالتزام بالأسباب الشرعية الّتي هي الأفعال المقدورة و من البيّن انّ الأمر إذا دار بين الحكم يكون الكلام غلطا و بين إرجاعه إلى محمل صحيح تعيّن الثّاني و الحال هنا على هذا المنوال فان عدم معقوليّة الالتزام بالنتائج لو سلّم فإنّما هو إذا أريد الالتزام بنفس النتائج بدون إرادة الأسباب و امّا لو كان معنى الالتزام هو الالتزام بإيجاد أسبابها فلا ضير فيه قطعا و التأويل في الكلام بدليل العقل و تقديمه على التّخطئة باب واسع يجري في الكتاب و السّنة و سائر الاستعمالات الصّحيحة و توهّم انّ الصحة في المقام الأوّل مدفوع بإطباق الأصحاب على الصّحة و ان اختلفوا في انّ الغاية تقع بنفس النّذر أو انّه لا بدّ فيها من إيجاد السّبب و هو أمر أخر يبحث عنه بعد الفراغ عن أصل الصّحة مضافا إلى انّ صحّته مدلول عليها بجملة من الأخبار و ثانيهما انّ دعوى عدم معقوليّة النّذر المذكور ممنوعة بل هو بنفسه صحيح لا داعي فيه إلى تجشّم التّأويل و ذلك لان‌

نذر الغاية في نظر أهل العرف و استعمال أهل اللّسان أمر معقول و التزام خاصّ على نهج خاصّ متداول في الاستعمالات واقع في المحاورات من دون تجوّز فيه و لا تأويل فيكون معنى الالتزام بكون المال لزيد هو الالتزام بترتيب جميع آثار ملكيّة زيد على ذلك و يكون قوله على ان يكون هذا المال له بنفسه إنشاء لهذا المعنى و الالتزام بترتيب جميع آثار الملك منشأ لانتزاع صفة في الملك قابلة لترتيب جميع الآثار عليها لأن الملكية على ما صرّح به ثاني الشهيدين (- رهما-) صفة في العين منتزعة منها و هي كونها بحيث يصحّ الانتفاع بها و ببدلها و بعد صحّة النذر المذكور و كونه معقولا يندرج تحت الأدلّة الدّالة على وجوب الوفاء بالعهود المعبّر عنها في الآية بالعقود و لا معنى لوجوب الوفاء بالالتزام المذكور الا ترتيب جميع آثار الملكية الشرعيّة الناشئة من الحكم التكليفي المستفاد من تلك الأدلّة فإيجاب الشارع الوفاء به ينتزع منه حصول صفة في العين و هي من لوازم الملك و خواصّه الّتي لا توجد في غيره كما هو معنى خاصّة الشي‌ء و من البيّن انّ المعنى المذكور كما يتحقق تارة بإيجاد سببه و ملزومه الذي هو فعل المكلّف يتحقّق اخرى بحكم الشارع بوجود جميع لوازمه و اثاره و وجود ترتيب خواصّه و المقام من قبيل الثاني لان مقتضى وجوب الوفاء بهذا النّذر ترتيب جميع لوازم الملك و هي لا تنفك عن ملزومها الّذي هو الملك تحقيقا لمعنى الملزوم فانّ النّذر المذكور على ما أشرنا إليه معناه انّى التزمت بكون المال لزيد و جعلته له و أخرجته عن ملكي و أزلت سلطنتى عنه فاذا حكم الشّارع بوجوب إمضاء هذا الالتزام العرفي كما هو مقتضى وجوب الوفاء به الأمر إلى انّ ما التزم به النّاذر من كون الملك لزيد أمر متحقّق ثابت في الشرع و هذا نظير الصّلح الّذي هو من أسباب الملك قطعا فانّ معناه عند التأمّل هو رفع اليد عن المال و لا ريب في حصول الملك به و لبّ هذا المعنى اعنى رفع اليد موجود في النّذر المذكور و نظير وقوع البيع بألفاظ الكنايات على القول بوقوعه بها كقول المالك سلّطتك على هذا المال أو جعلته لك و نحو ذلك ممّا يدلّ بدلالة الاقتضاء عرفا على ثبوت الملكيّة فإنّ السلطنة المطلقة من لوازم الملكيّة فينتقل من لوازم الملك إلى الملك كالانتقال من الأمر بالغسل أو الاجتناب إلى نجاسة ما أمر بغسله و الاجتناب عنه و يترتّب عليه جميع آثار النجاسة من نجاسة ما لاقاه مع الرّطوبة و بطلان الصّلوة مع لبسه إن كان ملبوسا و حرمة أكله أو شربه و بيعه و شرائه و نحو ذلك من أحكامه الشرعيّة و لعلّ منشأ القول بالبطلان هو توهّم كون المتعلّق نفس المسبّبات بشرط عدم إيجاد أسبابها و يدفعه أنّ الاستحالة على هذا و إن كانت ظاهرة الّا انّ النّذر المذكور المتعلّق بالمسبّبات قد صدر حال الإطلاق و عدم التقييد بانتفاء الأسباب و ظاهر انّ هذا المطلق أمر مقدور و لو بتوسّط إيجاد الأسباب و المقدور بالوساطة كالمقدور بدونها و هذا المقدار كاف في المقدوريّة و عدم كون المسبّبات من قبيل الأفعال لا يضرّ في مقدوريّتها لانّ‌

نام کتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال نویسنده : الشيخ عبد الله المامقاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست